____________________
حريما للعامر، فإن حريم العامر - كنفس العامر - لا يملك بالإحياء، لأن مالك العامر استحقه لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه، وذلك مثل مجتمع النادي.
قال في الصحاح: الندي، على وزن فعيل: مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي والمنتدى، فإن تفرق القوم فليس بندي (1). فعلى هذا إذا أضيف إليه مجتمع أريد بالنادي نفس القوم المتحدثين، وكذا مرتكض الخيل، وهو الموضع المعد لركضها فيه إذا أريد ذلك وكذا مناخ الإبل بضم أوله من أناخ وكذا مطرح القمامة وهو بضم القاف: الكناسة، ذكره في القاموس (2): والكناسة بالضم أيضا، وكذا الطريق للعامر وشربه، وحريم بئره وعينه، وسائر ما يعد من مرافقهم عادة، ومنه مرعى الماشية، والمحتطب، والمحتش، وملعب الصبيان، ومطرح الرماد والسماد، وبالجملة فكل ما جرت العادة به. ولا تقدير في المحتطب، والمحتش، والمرعى إلا ما جرت العادة بالوصول إليه، ولو بعد جدا بحيث لا يطرقونه إلا نادرا فليس من الحريم.
وإنما يمنع من إحياء قدر ما تندفع به الحاجة، أما ما زاد فلا. ولو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من ورائه فالظاهر الجواز إذا لم يلزم ضيق في الحريم، ولولا ذلك لم تتصور سعة البلد إلا إذا نزل أهلها دفعة واحدة، وهو غير معلوم الوقوع، ولا فرق في ذلك بين كون القرية لأهل الذمة أو للمسلمين، وإنما صور المصنف بتقرير البلد بالصلح لأنه إذا ثبت الحكم ها هنا ثبت في قرى المسلمين بطريق أولى.
والأصل في عدم جواز إحياء الحريم النص، - مثل قوله عليه السلام:
قال في الصحاح: الندي، على وزن فعيل: مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي والمنتدى، فإن تفرق القوم فليس بندي (1). فعلى هذا إذا أضيف إليه مجتمع أريد بالنادي نفس القوم المتحدثين، وكذا مرتكض الخيل، وهو الموضع المعد لركضها فيه إذا أريد ذلك وكذا مناخ الإبل بضم أوله من أناخ وكذا مطرح القمامة وهو بضم القاف: الكناسة، ذكره في القاموس (2): والكناسة بالضم أيضا، وكذا الطريق للعامر وشربه، وحريم بئره وعينه، وسائر ما يعد من مرافقهم عادة، ومنه مرعى الماشية، والمحتطب، والمحتش، وملعب الصبيان، ومطرح الرماد والسماد، وبالجملة فكل ما جرت العادة به. ولا تقدير في المحتطب، والمحتش، والمرعى إلا ما جرت العادة بالوصول إليه، ولو بعد جدا بحيث لا يطرقونه إلا نادرا فليس من الحريم.
وإنما يمنع من إحياء قدر ما تندفع به الحاجة، أما ما زاد فلا. ولو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من ورائه فالظاهر الجواز إذا لم يلزم ضيق في الحريم، ولولا ذلك لم تتصور سعة البلد إلا إذا نزل أهلها دفعة واحدة، وهو غير معلوم الوقوع، ولا فرق في ذلك بين كون القرية لأهل الذمة أو للمسلمين، وإنما صور المصنف بتقرير البلد بالصلح لأنه إذا ثبت الحكم ها هنا ثبت في قرى المسلمين بطريق أولى.
والأصل في عدم جواز إحياء الحريم النص، - مثل قوله عليه السلام: