ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فإن تعذر أقرع، فإن لم يفضل أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق،
____________________
لأنه لا حق لهم لسبقه.
قوله: (ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته).
إذ لو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعا فيخرج عن المنصوص.
قوله: (ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما).
إنما يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة الاحتياج، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.
قوله: (فإن تعذر أقرع).
أي: فإن تعذر ذلك وهو القسمة بينهما فالحق لهما، ولا أولوية في التقدم، والفرض أنه لا يمكن الجمع فلا بد من القرعة.
قوله: (فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق).
إذا أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو: إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقى مقدار ما تندفع به حاجته، وهو المقرر للنخل والشجر والزرع
قوله: (ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته).
إذ لو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعا فيخرج عن المنصوص.
قوله: (ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما).
إنما يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة الاحتياج، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.
قوله: (فإن تعذر أقرع).
أي: فإن تعذر ذلك وهو القسمة بينهما فالحق لهما، ولا أولوية في التقدم، والفرض أنه لا يمكن الجمع فلا بد من القرعة.
قوله: (فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق).
إذا أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو: إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقى مقدار ما تندفع به حاجته، وهو المقرر للنخل والشجر والزرع