____________________
يأخذها كذلك وعلى المستأجر الأجرة.
فإن قيل: لو هلكت الثمرة أو سرقت لم يستحق العامل أجره فكيف استحق هنا؟
قلنا: مع صحة العقد لا يستحق إلا الحصة، فإن سلمت له وإلا فلا شئ له، كما لو لم تخرج الثمرة أصلا، ومع الفساد تجب أجرة المثل على كل تقدير.
قوله: (فإن اقتسماها وتلفت، فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، وللعامل الأجرة عليه).
مع ظهور استحقاق الأصول لا يخلو الحال من أن تكون الثمرة باقية - قسمت أو لم تقسم - أو تكون تالفة، فمع بقائها يجب ردها على مالكها، لأنها عين ماله.
ومع التلف بعد القسمة، وأخذ كل منهما نصيبه يتخير المالك في الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بعوض الحصة، لأنه لم يملكها العامل لفساد العقد، وقد أخذ المالك عوضها من الغاصب فكانت حقا له، لوجوب خروجها عن ملك المالك بأخذ العوض لامتناع ملكية العوض والمعوض له.
لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا لم يصرح الغاصب بكونه مالكا، فإن صرح بذلك لم يكن له الرجوع على العامل بشئ، لأنه بمقتضى تصريحه لا حق له على العامل، وإنما أخذ الحصة باستحقاق، ومدعي الملك ظالم له، ومن ظلم لا يظلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للعامل الرجوع عليه بأجرة المثل، لأنه قد
فإن قيل: لو هلكت الثمرة أو سرقت لم يستحق العامل أجره فكيف استحق هنا؟
قلنا: مع صحة العقد لا يستحق إلا الحصة، فإن سلمت له وإلا فلا شئ له، كما لو لم تخرج الثمرة أصلا، ومع الفساد تجب أجرة المثل على كل تقدير.
قوله: (فإن اقتسماها وتلفت، فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، وللعامل الأجرة عليه).
مع ظهور استحقاق الأصول لا يخلو الحال من أن تكون الثمرة باقية - قسمت أو لم تقسم - أو تكون تالفة، فمع بقائها يجب ردها على مالكها، لأنها عين ماله.
ومع التلف بعد القسمة، وأخذ كل منهما نصيبه يتخير المالك في الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بعوض الحصة، لأنه لم يملكها العامل لفساد العقد، وقد أخذ المالك عوضها من الغاصب فكانت حقا له، لوجوب خروجها عن ملك المالك بأخذ العوض لامتناع ملكية العوض والمعوض له.
لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا لم يصرح الغاصب بكونه مالكا، فإن صرح بذلك لم يكن له الرجوع على العامل بشئ، لأنه بمقتضى تصريحه لا حق له على العامل، وإنما أخذ الحصة باستحقاق، ومدعي الملك ظالم له، ومن ظلم لا يظلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للعامل الرجوع عليه بأجرة المثل، لأنه قد