ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا * فشهد أحدهما على صاحبه قبلت.
____________________
إنه إذا كان معهما بينتان حكم بالقرعة (1)، وما ذكره متجه على القول بأن كلا منهما مدع ومنكر، أما على القول بأن المدعي هو العامل، وأن اليمين في جانب المالك فلا يتجه ذلك.
قوله: (ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه، وقبلت شهادته على المنكر).
أي: لو كان المالك متعددا ووقع الاختلاف في قدر الحصة، أو في الأشجار التي تناولتها المساقاة، فصدق أحد المالكين العامل فيما ادعاه نفذ في حقه، فيؤخذ من نصيبه ما ادعاه العامل. ثم إن كان أهلا للشهادة قبلت شهادته على المنكر، لانتفاء المانع، لانتفاء التهمة.
قوله: (ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا، فشهد أحدهما على صاحبه قبلت).
لانتفاء التهمة، وهذا إنما يتم إذا قلنا بقبول البينة من طرف المالك، وفي قبولها من طرفه نظر، لأنه منكر.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا كان مع أحدهما بينة حكم بها (2)، وقال المصنف في التذكرة: ولو أقام أحدهما بينة حكم بها إجماعا (3)، فحيث كانت المسألة إجماعية اندفع الإشكال.
قوله: (ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه، وقبلت شهادته على المنكر).
أي: لو كان المالك متعددا ووقع الاختلاف في قدر الحصة، أو في الأشجار التي تناولتها المساقاة، فصدق أحد المالكين العامل فيما ادعاه نفذ في حقه، فيؤخذ من نصيبه ما ادعاه العامل. ثم إن كان أهلا للشهادة قبلت شهادته على المنكر، لانتفاء المانع، لانتفاء التهمة.
قوله: (ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا، فشهد أحدهما على صاحبه قبلت).
لانتفاء التهمة، وهذا إنما يتم إذا قلنا بقبول البينة من طرف المالك، وفي قبولها من طرفه نظر، لأنه منكر.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا كان مع أحدهما بينة حكم بها (2)، وقال المصنف في التذكرة: ولو أقام أحدهما بينة حكم بها إجماعا (3)، فحيث كانت المسألة إجماعية اندفع الإشكال.