ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين، وإلا فلا.
____________________
فإن علم العامل مقدار حصة كل منهما بما وقعت عليه المساقاة صح، لعدم المنافي حينئذ، وإلا لم يصح، لأن الحصة مجهولة حينئذ، لأنهما بمنزلة عقدين.
ولو اتفقا - أي المالكان - في الشرط كالثلث مثلا، صح وإن جهل مقدار حصة كل منهما، لأن الحصة هي الثلث من المجموع، والمجموع معلوم، ولا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.
قوله: (ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا).
أي: تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي، أو يعين في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان والآخر على الباقي.
قوله: (ولو ساقاه على أزيد من سنة، وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين).
أي: مع تعيين حصة كل سنة، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين، ومنعه بعض العامة (1).
وإنما ثنى المصنف الضمير في قوله: (بينهما) إجراء للحكم على أقل
ولو اتفقا - أي المالكان - في الشرط كالثلث مثلا، صح وإن جهل مقدار حصة كل منهما، لأن الحصة هي الثلث من المجموع، والمجموع معلوم، ولا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.
قوله: (ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا).
أي: تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي، أو يعين في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان والآخر على الباقي.
قوله: (ولو ساقاه على أزيد من سنة، وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين).
أي: مع تعيين حصة كل سنة، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين، ومنعه بعض العامة (1).
وإنما ثنى المصنف الضمير في قوله: (بينهما) إجراء للحكم على أقل