____________________
أما مع التعيين فقد اختلف الأصحاب في صحته: فقال الشيخ في المبسوط: لا يصح، لأنه بيعتان في بيعة واحدة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلا بأن يرضى منه بالثلث من الآخر. وهكذا في البيع، إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، والكل باطل.
ثم علل البطلان بأن الشرط وعد وهو مخير في الوفاء به، فإذا اختار العدم وجب أن يرد النقص الذي وقع في الثمن بسبب الشرط، وهو مجهول فيتجهل به الثمن (1).
والأصح الصحة، وما ادعاه من التجهيل غير لازم، إذ لا يرد إلى الثمن شئ آخر، بل يتسلط البائع على فسخ العقد. قال المصنف في المختلف:
الوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الضمير في قوله: (يساقيه) يحتمل عوده إلى المالك فيكون البستانان معا له، ويحتمل عوده إلى العامل فيكون البستان الآخر له لا للمالك، والحكم واحد. والمفروض في كلام الشيخ هو الأول، يلوح ذلك من دليله.
قوله: (ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما وإلا فلا، ولو اتفقا صح وإن جهلهما).
أي: لو تعدد المالك في المساقاة واتحد العامل، بدليل ما سيأتي، وتفاوتا في الشرط - أي المالكان - بأن شرط أحدهما النصف والآخر الثلث،
ثم علل البطلان بأن الشرط وعد وهو مخير في الوفاء به، فإذا اختار العدم وجب أن يرد النقص الذي وقع في الثمن بسبب الشرط، وهو مجهول فيتجهل به الثمن (1).
والأصح الصحة، وما ادعاه من التجهيل غير لازم، إذ لا يرد إلى الثمن شئ آخر، بل يتسلط البائع على فسخ العقد. قال المصنف في المختلف:
الوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الضمير في قوله: (يساقيه) يحتمل عوده إلى المالك فيكون البستانان معا له، ويحتمل عوده إلى العامل فيكون البستان الآخر له لا للمالك، والحكم واحد. والمفروض في كلام الشيخ هو الأول، يلوح ذلك من دليله.
قوله: (ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما وإلا فلا، ولو اتفقا صح وإن جهلهما).
أي: لو تعدد المالك في المساقاة واتحد العامل، بدليل ما سيأتي، وتفاوتا في الشرط - أي المالكان - بأن شرط أحدهما النصف والآخر الثلث،