ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين
____________________
للشاهدين على العامل، ولأن إذنهما غير معتبر بل شهادتهما.
وفائدة الإشهاد هو التمكن من الإثبات فقط، والتمسك بالأصل يقتضي انتفاء الاشتراط، فحينئذ إذا أنفق بقصد الرجوع رجع فيما بينه وبين الله تعالى، وكذا لو أقر العامل بأنه قصد ذلك.
وهل يكفي لثبوته بيمينه من حيث أنه لا يعلم إلا من قبله؟ يحتمل ذلك، ولا فرق فيما قلناه كله بين تعذر الإشهاد وعدمه.
ولو قلنا بعدم الرجوع إلا مع الإشهاد وتعذر فالمتجه تسلطه على الفسخ، ويكون له العمل بمقتضاه فيما بينه وبين الله تعالى، فيتوسل إلى دفع دعوى العامل بإنكار دعوى المساقاة موريا ونحو ذلك.
قوله: (ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب).
لأنه عمل محترم صدر بالإذن في مقابل عوض، وقد فات بالفسخ، فتجب قيمته لتعذر رده.
قوله: (وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين).
أي: وللمالك مع وجود المتبرع عن العامل بالعمل، أو بالأجرة الفسخ إذا كان العامل معينا للعمل بنفسه.
ولا ينفسخ العقد بمجرد الهرب، بخلاف الموت، لعدم القطع بتعذر العمل، لإمكان عود العامل حينئذ، بخلاف الموت. لكن له الفسخ لتعذر العمل الخالي ففات بعض العوض.
قوله: (ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل
وفائدة الإشهاد هو التمكن من الإثبات فقط، والتمسك بالأصل يقتضي انتفاء الاشتراط، فحينئذ إذا أنفق بقصد الرجوع رجع فيما بينه وبين الله تعالى، وكذا لو أقر العامل بأنه قصد ذلك.
وهل يكفي لثبوته بيمينه من حيث أنه لا يعلم إلا من قبله؟ يحتمل ذلك، ولا فرق فيما قلناه كله بين تعذر الإشهاد وعدمه.
ولو قلنا بعدم الرجوع إلا مع الإشهاد وتعذر فالمتجه تسلطه على الفسخ، ويكون له العمل بمقتضاه فيما بينه وبين الله تعالى، فيتوسل إلى دفع دعوى العامل بإنكار دعوى المساقاة موريا ونحو ذلك.
قوله: (ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب).
لأنه عمل محترم صدر بالإذن في مقابل عوض، وقد فات بالفسخ، فتجب قيمته لتعذر رده.
قوله: (وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين).
أي: وللمالك مع وجود المتبرع عن العامل بالعمل، أو بالأجرة الفسخ إذا كان العامل معينا للعمل بنفسه.
ولا ينفسخ العقد بمجرد الهرب، بخلاف الموت، لعدم القطع بتعذر العمل، لإمكان عود العامل حينئذ، بخلاف الموت. لكن له الفسخ لتعذر العمل الخالي ففات بعض العوض.
قوله: (ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل