ولو كان العامل عالما فلا أجرة له.
____________________
ثبت فساد المساقاة، فتجب أجرة المثل لا الحصة. لكن هذا إذا لم يصرح العامل بأن الملك للمساقي فإنه يؤخذ بإقراره، لأن المدعي بزعمه حينئذ مبطل، والبينة غير صادقة إذا أصر على ذلك إلا إذا كان تصريحه بها بناء على الظاهر، كما سبق بيانه في البيع.
قوله: (ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة).
لا ريب أن يد العامل قد أثبتت على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه بالجميع، فإذا أغرمه ذلك لم يكن له الرجوع على الغاصب إلا بما وصل إليه، لأنه الذي استقر تلفه بيده، وله عليه الأجرة لفوات الحصة بفساد العقد كما سبق.
قوله: (ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز).
لأن قرار ضمان ذلك على من تلف في يده، فله الرجوع به من أول الأمر، ولو تلف الجميع في يد العامل فضمان حصته عليه.
وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم الغاصب، لأنه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب لغروره، وقد حققناه في الغصب.
ولو تلف الجميع في يد الغاصب، نظر هل كانت يده على حصة العامل يد أمانة أم يد ضمان؟ فيرتب على كل منهما مقتضاه.
قوله: (ولو كان العامل عالما فلا أجرة له).
لأنه متبرع بعمله، ولو رجع المالك عليه بالجميع لم يرجع بحصته،
قوله: (ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة).
لا ريب أن يد العامل قد أثبتت على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه بالجميع، فإذا أغرمه ذلك لم يكن له الرجوع على الغاصب إلا بما وصل إليه، لأنه الذي استقر تلفه بيده، وله عليه الأجرة لفوات الحصة بفساد العقد كما سبق.
قوله: (ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز).
لأن قرار ضمان ذلك على من تلف في يده، فله الرجوع به من أول الأمر، ولو تلف الجميع في يد العامل فضمان حصته عليه.
وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم الغاصب، لأنه أمينه، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب لغروره، وقد حققناه في الغصب.
ولو تلف الجميع في يد الغاصب، نظر هل كانت يده على حصة العامل يد أمانة أم يد ضمان؟ فيرتب على كل منهما مقتضاه.
قوله: (ولو كان العامل عالما فلا أجرة له).
لأنه متبرع بعمله، ولو رجع المالك عليه بالجميع لم يرجع بحصته،