ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أن يستأجر عنه ويرجع حينئذ،
____________________
يحكم لنفسه كما لو عمل أو استأجر مع حضور العامل.
قوله: (ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة).
أي: لو أذن الحاكم للمالك في العمل أو الاستئجار عليه ليرجع عليه صح، فإذا عمل بنفسه أو استأجر رجع بأجرة مثل ذلك العمل، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة. فإن زاد لم يرجع بالزائد، لأنه لا يجوز الاعتياض للغير بأزيد من عوض المثل لوجوب مراعاة الغبطة له.
ويشكل بما إذا تعذر الاستئجار إلا بزيادة عن أجرة المثل. ومثله ما لو تعذر الانفاق في الرهن والوديعة والعارية إلا بزيادة عن القيمة، فإن المتجه أنه يرجع بجميع ما أدى، إلا أن يقال: إن هذا هو العوض المثلي، لأن المرجع فيه إلى الزمان والمكان، فمتى لم يوجد باذل إلا بالزائد كان هو العوض.
فإن قيل: مقتضى العبارة أنه لا يرجع بما أدى إذا كان بقدر أجرة المثل، لأنه شرط في الرجوع به قصوره عن أجرة المثل.
قلنا: بل مقتضاها الرجوع بالأجرة مطلقا، إلا أن يقصر ما أداه عنها فيرجع بما أداه. وإن كان مفهوم قوله: (أو بما أداه) مدافعا لإطلاق قوله:
(رجع بأجرة مثله) فإن الإطلاق أقوى. ولو قال: إلا أن يقصر ما أداه لسلم من هذا.
قوله: (ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ).
قوله: (ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة).
أي: لو أذن الحاكم للمالك في العمل أو الاستئجار عليه ليرجع عليه صح، فإذا عمل بنفسه أو استأجر رجع بأجرة مثل ذلك العمل، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة. فإن زاد لم يرجع بالزائد، لأنه لا يجوز الاعتياض للغير بأزيد من عوض المثل لوجوب مراعاة الغبطة له.
ويشكل بما إذا تعذر الاستئجار إلا بزيادة عن أجرة المثل. ومثله ما لو تعذر الانفاق في الرهن والوديعة والعارية إلا بزيادة عن القيمة، فإن المتجه أنه يرجع بجميع ما أدى، إلا أن يقال: إن هذا هو العوض المثلي، لأن المرجع فيه إلى الزمان والمكان، فمتى لم يوجد باذل إلا بالزائد كان هو العوض.
فإن قيل: مقتضى العبارة أنه لا يرجع بما أدى إذا كان بقدر أجرة المثل، لأنه شرط في الرجوع به قصوره عن أجرة المثل.
قلنا: بل مقتضاها الرجوع بالأجرة مطلقا، إلا أن يقصر ما أداه عنها فيرجع بما أداه. وإن كان مفهوم قوله: (أو بما أداه) مدافعا لإطلاق قوله:
(رجع بأجرة مثله) فإن الإطلاق أقوى. ولو قال: إلا أن يقصر ما أداه لسلم من هذا.
قوله: (ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ).