ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين، وإلا فلا.
ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.
____________________
دلت عليه القرينة، وإلا لكان - إذا اختلفا في أن المعقود عليه البيع هو ما جرت عليه المساومة أو غيره - القول قول مدعيه عملا بشهادة القرينة، وليس كذلك.
بل المراد بالظاهر ما يندر وقوع مقابله، كما إذا جاء المتبائعان مصطحبين واختلفا في التفرق بعد البيع، مع مضي زمان طويل جدا من حين وقوعه، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة من الأمور النادرة الوقوع. والذي يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه.
قوله: (ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف).
وذلك لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة، ولهذا يحمل الإطلاق في الوقف والوصية والإقرار عليه.
قوله: (ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما، والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا).
أي: مع تعيين متعلق كل من الثلث والنصف، لجهالة الحصة بدونه.
قوله: (ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي).
احترز بقوله: (بعينه) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه، فإنه لا كلام في بطلان العقد.
بل المراد بالظاهر ما يندر وقوع مقابله، كما إذا جاء المتبائعان مصطحبين واختلفا في التفرق بعد البيع، مع مضي زمان طويل جدا من حين وقوعه، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة من الأمور النادرة الوقوع. والذي يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه.
قوله: (ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف).
وذلك لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة، ولهذا يحمل الإطلاق في الوقف والوصية والإقرار عليه.
قوله: (ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما، والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا).
أي: مع تعيين متعلق كل من الثلث والنصف، لجهالة الحصة بدونه.
قوله: (ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي).
احترز بقوله: (بعينه) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه، فإنه لا كلام في بطلان العقد.