____________________
المقابلة لم يكن الساقط في مقابلة معلوما. ولذلك لو تلف بعض الثمرة، أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شئ من العمل أصلا، ولأن العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه بالمعاوضة، فلا يسقط بتلفه شئ من العوض الآخر.
لا يقال: فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط بعين ما ذكر.
لأنا نقول: ذلك ضرر فينتفي بالحديث.
واعلم أن الإشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا، لأن العوض هو ما يخرج، قليلا كان أو كثيرا، لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة، فكيف يعقل سقوط شئ من المشروط بتخلف العادة.
أما تلف البعض فإن الإشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن عدم سقوط شئ أقوى، لما قررناه، ويؤيده عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) و: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
قوله: (ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته).
أي: المالك، لأن استحقاقه للباقي ثابت بالأصل، لأنه كان مستحقا للمجموع، فإذا أخرج عنه حصة العامل بقي الباقي على ما كان، فلا يحتاج إلى النص عليه في العقد بخصوصه.
لا يقال: فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط بعين ما ذكر.
لأنا نقول: ذلك ضرر فينتفي بالحديث.
واعلم أن الإشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا، لأن العوض هو ما يخرج، قليلا كان أو كثيرا، لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة، فكيف يعقل سقوط شئ من المشروط بتخلف العادة.
أما تلف البعض فإن الإشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن عدم سقوط شئ أقوى، لما قررناه، ويؤيده عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) و: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
قوله: (ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته).
أي: المالك، لأن استحقاقه للباقي ثابت بالأصل، لأنه كان مستحقا للمجموع، فإذا أخرج عنه حصة العامل بقي الباقي على ما كان، فلا يحتاج إلى النص عليه في العقد بخصوصه.