ولو سلم إلى المؤجر وقال: إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، ويحتمل بالنسبة.
ولو استأجر للقصاص ثم عفي سقط القصاص ولا أجرة،
____________________
والحر لا يدخل تحت اليد، ويضمن العبد مطلقا، والحر الصغير قد سبق حكمه في الغصب.
قوله: (ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب للجميع).
المراد إذا أخذ الدابة وحملها زائدا فإنه عاد حينئذ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.
قوله: (ولو سلم إلى المؤجر وقال: إنه قفيز وكذب، فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، ويحتمل بالنسبة).
أما النصف فلتلفها بسببين أحدهما عدوان. وأما اعتبار النسبة، فلأن التلف مستند إلى ثقل الحمل فيوزع على أجزائه، ويحتمل ضمان الجميع، وهو الأصح، لأنه عاد بتحميل الزيادة لجميع الدابة.
والفرق بين الأولى والثانية: أن الغاصب - وهو المستأجر - صاحب اليد هناك، وهنا اليد للمالك، ولا أثر لهذا الفرق عندنا، وقد سبق في كلام المصنف في أول الفصل الرابع في الضمان خلاف هذا، وموضع هاتين المسألتين ما سبق عند ظهور زيادة الكيل.
قوله: (ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة).
لأن المستأجر عليه قد تعذر شرعا، والعفو مطلوب، فهو كما لو
قوله: (ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب للجميع).
المراد إذا أخذ الدابة وحملها زائدا فإنه عاد حينئذ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.
قوله: (ولو سلم إلى المؤجر وقال: إنه قفيز وكذب، فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، ويحتمل بالنسبة).
أما النصف فلتلفها بسببين أحدهما عدوان. وأما اعتبار النسبة، فلأن التلف مستند إلى ثقل الحمل فيوزع على أجزائه، ويحتمل ضمان الجميع، وهو الأصح، لأنه عاد بتحميل الزيادة لجميع الدابة.
والفرق بين الأولى والثانية: أن الغاصب - وهو المستأجر - صاحب اليد هناك، وهنا اليد للمالك، ولا أثر لهذا الفرق عندنا، وقد سبق في كلام المصنف في أول الفصل الرابع في الضمان خلاف هذا، وموضع هاتين المسألتين ما سبق عند ظهور زيادة الكيل.
قوله: (ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة).
لأن المستأجر عليه قد تعذر شرعا، والعفو مطلوب، فهو كما لو