____________________
التنقية من الكناسات).
أي: لا يجب تنقية المذكورات لانتفاء المقتضي، والأصل البراءة. أما الكناسات الحاصلة في دوام الإجارة فعلى المستأجر، لأنها حصلت بفعله، فإن أراد أن يكمل له الانتفاع فليرفعها.
ومقتضى عبارة الكتاب وجوب رفعها عند انتهاء مدة الإجارة، وتردد المصنف في التحرير (1)، وللنظر فيه مجال.
ولو كانت موجودة وقت العقد فهل على المالك رفعها؟ لم أجد بذلك تصريحا، وقوة كلامهم يشعر بالعدم، ولعله لكون الانتفاع لا يتوقف عليه.
واعلم أن المصنف حكى في التذكرة (2) عن الشافعية أنهم فسروا الكناسة التي تجب على المستأجر تطهير الدار عنها بالقشور، وما يسقط من الطعام، ونحوه، دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح، لأنه حصل لا بفعله (3). وهذا التفسير حسن إن قلنا بوجوب التطهير من الكناسة على المستأجر عند انقضاء المدة.
واعلم أيضا أن كنس الثلج عن السطح من وظيفة المالك كالعمارة، فإن تركه وحدث عيب ثبت الخيار، وبدونه إشكال، التفاتا إلى تعذر الارتفاق بالسطوح. أما ثلج العرصة فإن خف ولم يمنع الانتفاع فكالتراب الحاصل بهبوب الرياح، وإن كثف فإشكال: من توقف الانتفاع عليه، ومن عدم تناول عقد الإجارة له، فإن التسليم الواجب بمقتضى العقد (4).
أي: لا يجب تنقية المذكورات لانتفاء المقتضي، والأصل البراءة. أما الكناسات الحاصلة في دوام الإجارة فعلى المستأجر، لأنها حصلت بفعله، فإن أراد أن يكمل له الانتفاع فليرفعها.
ومقتضى عبارة الكتاب وجوب رفعها عند انتهاء مدة الإجارة، وتردد المصنف في التحرير (1)، وللنظر فيه مجال.
ولو كانت موجودة وقت العقد فهل على المالك رفعها؟ لم أجد بذلك تصريحا، وقوة كلامهم يشعر بالعدم، ولعله لكون الانتفاع لا يتوقف عليه.
واعلم أن المصنف حكى في التذكرة (2) عن الشافعية أنهم فسروا الكناسة التي تجب على المستأجر تطهير الدار عنها بالقشور، وما يسقط من الطعام، ونحوه، دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح، لأنه حصل لا بفعله (3). وهذا التفسير حسن إن قلنا بوجوب التطهير من الكناسة على المستأجر عند انقضاء المدة.
واعلم أيضا أن كنس الثلج عن السطح من وظيفة المالك كالعمارة، فإن تركه وحدث عيب ثبت الخيار، وبدونه إشكال، التفاتا إلى تعذر الارتفاق بالسطوح. أما ثلج العرصة فإن خف ولم يمنع الانتفاع فكالتراب الحاصل بهبوب الرياح، وإن كثف فإشكال: من توقف الانتفاع عليه، ومن عدم تناول عقد الإجارة له، فإن التسليم الواجب بمقتضى العقد (4).