ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
____________________
تركتها).
وجه القرب أن ذلك دين في ذمتها غير مقيد بمحل مخصوص، فلا تنفسخ الإجارة بموتها، وتجب أجرة المثل لأنها قيمة الواجب في الذمة فيخرج من تركتها.
ولو قيل بوجوب الاستئجار للإرضاع المستأجر عليه من تركتها كان وجها، لأن الواجب في الذمة هو الإرضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة.
ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره ابن إدريس، فإنه حكم بالبطلان بموت المرتضع، والمرضعة والأب المستأجر (1). مع أنه اختار في موضع آخر من كتابه: إن موت المستأجر لا يبطل الإجارة (2)، ولعل مراده بالبطلان بموت المرضعة ما إذا كانت معينة، وما قر به المصنف هو الأصح.
قوله: (ويكفي في العمل مسماه).
أي: لغة، أو عرفا، أو شرعا، والمراد أن أقل مراتب ما صدق عليه الاسم كافية في البراءة.
قوله: (ولو اختلف فالأقرب اشتراط الجودة وعدمها).
وجه القرب اختلاف الأغراض باختلاف العمل، وكذا الأجرة اختلافا ظاهرا، فيكون ترك الاشتراط مفضيا إلى الجهالة والغرر.
ويحتمل العدم، وينزل الإطلاق على ما يقع عليه الاسم، والأقرب
وجه القرب أن ذلك دين في ذمتها غير مقيد بمحل مخصوص، فلا تنفسخ الإجارة بموتها، وتجب أجرة المثل لأنها قيمة الواجب في الذمة فيخرج من تركتها.
ولو قيل بوجوب الاستئجار للإرضاع المستأجر عليه من تركتها كان وجها، لأن الواجب في الذمة هو الإرضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة.
ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره ابن إدريس، فإنه حكم بالبطلان بموت المرتضع، والمرضعة والأب المستأجر (1). مع أنه اختار في موضع آخر من كتابه: إن موت المستأجر لا يبطل الإجارة (2)، ولعل مراده بالبطلان بموت المرضعة ما إذا كانت معينة، وما قر به المصنف هو الأصح.
قوله: (ويكفي في العمل مسماه).
أي: لغة، أو عرفا، أو شرعا، والمراد أن أقل مراتب ما صدق عليه الاسم كافية في البراءة.
قوله: (ولو اختلف فالأقرب اشتراط الجودة وعدمها).
وجه القرب اختلاف الأغراض باختلاف العمل، وكذا الأجرة اختلافا ظاهرا، فيكون ترك الاشتراط مفضيا إلى الجهالة والغرر.
ويحتمل العدم، وينزل الإطلاق على ما يقع عليه الاسم، والأقرب