____________________
وهذا أقوى، لأن التفاوت لا يضر حينئذ لحصول التعيين المعتبر. وقد سبق في كلامه قريبا الجزم بالاكتفاء فالتعيين بتقدير المدة، وبه صرح في التذكرة (1).
قوله: (ولو قال: عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها).
المراد أنه يكفي في التعيين أحد أمرين: إما تعيين الآيات، أو تعيين السورة التي فيها الآيات. وإن لم يعين السورة، فلو لم يعين واحدا منهما لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا عين الآيات، أو عين السورة، وإن أطلقها لتقارب آيات السورة الواحدة.
وفيه نظر، فإن التفاوت بينها في الطول والقصر، والسهولة والصعوبة حاصل فيتحقق الغرر. وكيف يتقارب الأمر في قوله تعالى: * (وإلهكم إله واحد) * (2) الآية. وآية الدين (3) مثلا. وقد ذهب المصنف في التذكرة إلى اشتراط تعيين الآيات أيضا مع السورة (4)، وهو الأصح.
وهل يشترط تعيين القراءة؟ قال في التذكرة: الأولى وجوب تعيين قراءة أحد السبعة (5). وما ذكره محتمل، ويحتمل العدم، فيجب تعليم الجائز، لأن الأمر في القرآن قريب.
قوله: (وحده الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه).
قوله: (ولو قال: عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها).
المراد أنه يكفي في التعيين أحد أمرين: إما تعيين الآيات، أو تعيين السورة التي فيها الآيات. وإن لم يعين السورة، فلو لم يعين واحدا منهما لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا عين الآيات، أو عين السورة، وإن أطلقها لتقارب آيات السورة الواحدة.
وفيه نظر، فإن التفاوت بينها في الطول والقصر، والسهولة والصعوبة حاصل فيتحقق الغرر. وكيف يتقارب الأمر في قوله تعالى: * (وإلهكم إله واحد) * (2) الآية. وآية الدين (3) مثلا. وقد ذهب المصنف في التذكرة إلى اشتراط تعيين الآيات أيضا مع السورة (4)، وهو الأصح.
وهل يشترط تعيين القراءة؟ قال في التذكرة: الأولى وجوب تعيين قراءة أحد السبعة (5). وما ذكره محتمل، ويحتمل العدم، فيجب تعليم الجائز، لأن الأمر في القرآن قريب.
قوله: (وحده الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه).