وله أن يؤجر أمته ومدبرة وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.
____________________
خادما أو غيرها لم تستحق أجرا، وإن جعل ذلك في الذمة استحقت لحصول مسمى الإرضاع، وإن لم يوجد تصريح ولكن استؤجرت للإرضاع أمكن أن يحمل هذا الإطلاق على إرضاعها، لأنه المتبادر إلى الفهم، والعرف جار عليه، فإذا استرضعت خادمها لم تستحق أجرة. وفيه ما فيه، فإن كان مراد المصنف هو هذا الفرد فهو محل الكلام.
قوله: (ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة).
قد يقال: لا يلزم من أمانتها تقديم قولها خصوصا، وإنما يريد بذلك إثبات استحقاق الأجرة لها. ويمكن أن يحتج بأن ذلك فعلها وهي أعلم به، ويعسر الإشهاد عليه في الأوقات المتكررة ليلا ونهارا، فلو لم يقبل يمينها لأدى ذلك إلى عدم الرغبة في الإرضاع، وهو حسن.
قوله: (وله أن يؤجر أمته، ومدبرته، وأم ولده لإرضاع).
لأنهن مملوكات له، وأراد بأمته القنة، لأن الكل إماء.
قوله: (دون مكاتبته).
لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة، ولا فرق بين المطلقة وغيرها.
قوله: (فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها).
أو يقيم له غيرهن لترضعه، وكذا القول في كل مرضعة، وإنما خص المملوكات لأنهن محكوم عليهن، فهن مظنة عدم ملاحظة حال ولدهن، بخلاف الحرة بالنسبة إلى ولدها، لاقتضاء الشفقة الجبلية خلاف ذلك.
قوله: (ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة).
قد يقال: لا يلزم من أمانتها تقديم قولها خصوصا، وإنما يريد بذلك إثبات استحقاق الأجرة لها. ويمكن أن يحتج بأن ذلك فعلها وهي أعلم به، ويعسر الإشهاد عليه في الأوقات المتكررة ليلا ونهارا، فلو لم يقبل يمينها لأدى ذلك إلى عدم الرغبة في الإرضاع، وهو حسن.
قوله: (وله أن يؤجر أمته، ومدبرته، وأم ولده لإرضاع).
لأنهن مملوكات له، وأراد بأمته القنة، لأن الكل إماء.
قوله: (دون مكاتبته).
لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة، ولا فرق بين المطلقة وغيرها.
قوله: (فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها).
أو يقيم له غيرهن لترضعه، وكذا القول في كل مرضعة، وإنما خص المملوكات لأنهن محكوم عليهن، فهن مظنة عدم ملاحظة حال ولدهن، بخلاف الحرة بالنسبة إلى ولدها، لاقتضاء الشفقة الجبلية خلاف ذلك.