____________________
الفسخ، ومتى فسخ كان له من الأجرة بنسبة ما عمل، أي: بمثل نسبة أجرة ما عمل إلى أجرة المثل، لأن التقسيط إنما يكون باعتبار (القيمة) (1)، وقيمة المنافع أجرة أمثالها، فحينئذ ينظر أجرة المثل للمجموع، ولما عمل، وينسب الثاني إلى الأول، وبنسبته منه يؤخذ لما عمل من المسمى، وإلى ذلك أشار بقوله: (فله من الأجرة بنسبة ما عمل)، وفي العبارة حذف معلوم.
قوله: (وروي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، والاثنين للثانية، وهكذا).
هذه رواية أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وأفتى الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس بتقسيط المسمى على أجرة المثل (4)، وهو الأصح.
وتحمل الرواية على ما إذا تناسبت القامات بعضها إلى بعض على هذه النسبة، بحيث تكون نسبة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة، وإلى الثالثة بقدر ثلثها، وإلى الرابعة بقدر الربع، وعلى هذا، مع أنها واقعة خاصة فلا عموم لها.
وإنما قسط ذلك على خمسة وخمسين، نظرا إلى أن التناسب على الوجه الذي ذكرناه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة، فما بلغت
قوله: (وروي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، والاثنين للثانية، وهكذا).
هذه رواية أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وأفتى الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس بتقسيط المسمى على أجرة المثل (4)، وهو الأصح.
وتحمل الرواية على ما إذا تناسبت القامات بعضها إلى بعض على هذه النسبة، بحيث تكون نسبة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة، وإلى الثالثة بقدر ثلثها، وإلى الرابعة بقدر الربع، وعلى هذا، مع أنها واقعة خاصة فلا عموم لها.
وإنما قسط ذلك على خمسة وخمسين، نظرا إلى أن التناسب على الوجه الذي ذكرناه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة، فما بلغت