____________________
قوله: (ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج).
قد سبق أن أذن الزوج إنما يفتقر إليه فيما يمنع حقوق الزوج له لا مطلقا، فينبغي أن يكون هنا كذلك، وفي التحرير استشكل الصحة إذا لم يمنع شيئا من حقوق الزوج (1).
قوله: (فإن تقدم الرضاع صح العقدان).
لعدم منافاة الإرضاع للزوجية.
قوله: (وللزوج وطؤها وإن لم يرض المستأجر).
لاختلاف المنفعتين، لأن الإرضاع لا ينافي الوطء، وإنما يجوز الوطء في ما يفضل من الزمان عن الإرضاع، ولو أضر الوطء باللبن فالظاهر تقديم حق الإرضاع.
قوله: (فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة).
هذا قيد في المرضعة حيث إنه لا يشترط فيها التعيين، أما الرضيع فقد علم أنه لا تصح الإجارة من دون تعيينه.
واعلم أن الضمير في (كانت) يعود إلى ما دل عليه السياق، وهو منفعة الإرضاع.
قوله: (ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من
قد سبق أن أذن الزوج إنما يفتقر إليه فيما يمنع حقوق الزوج له لا مطلقا، فينبغي أن يكون هنا كذلك، وفي التحرير استشكل الصحة إذا لم يمنع شيئا من حقوق الزوج (1).
قوله: (فإن تقدم الرضاع صح العقدان).
لعدم منافاة الإرضاع للزوجية.
قوله: (وللزوج وطؤها وإن لم يرض المستأجر).
لاختلاف المنفعتين، لأن الإرضاع لا ينافي الوطء، وإنما يجوز الوطء في ما يفضل من الزمان عن الإرضاع، ولو أضر الوطء باللبن فالظاهر تقديم حق الإرضاع.
قوله: (فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة).
هذا قيد في المرضعة حيث إنه لا يشترط فيها التعيين، أما الرضيع فقد علم أنه لا تصح الإجارة من دون تعيينه.
واعلم أن الضمير في (كانت) يعود إلى ما دل عليه السياق، وهو منفعة الإرضاع.
قوله: (ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من