____________________
عليه، لعدم الدليل، وجواز التصرف به حينئذ جاز أن يكون لاستفادته من العرف المستقر، أو لدخوله تبعا.
قوله: (وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب).
لأن مقدمة الواجب واجبة.
قوله: (فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا).
لأن حقيقة الإرضاع غير ذلك، فيكون غير المستأجر عليه، فتكون متبرعة.
قوله: (ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا).
أي: عدم استحقاقها أجرا، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة، فيحمل مطلقه على المباشرة، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه. ويحتمل الاستحقاق، لحصول مسمى الإرضاع.
والتحقيق أن يقال: إن الاستئجار للإرضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق، - وكلامه في التذكرة حيث قال: إن شروط الاستئجار للإرضاع أربعة (1). ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة - عدم اشتراط التعيين.
وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط، وهو الأصح. فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت أخرى
قوله: (وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب).
لأن مقدمة الواجب واجبة.
قوله: (فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا).
لأن حقيقة الإرضاع غير ذلك، فيكون غير المستأجر عليه، فتكون متبرعة.
قوله: (ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا).
أي: عدم استحقاقها أجرا، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة، فيحمل مطلقه على المباشرة، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه. ويحتمل الاستحقاق، لحصول مسمى الإرضاع.
والتحقيق أن يقال: إن الاستئجار للإرضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق، - وكلامه في التذكرة حيث قال: إن شروط الاستئجار للإرضاع أربعة (1). ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة - عدم اشتراط التعيين.
وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط، وهو الأصح. فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت أخرى