جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
الفصل الثاني: في الأحكام تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن. ويكره حمله ولمس هامشه، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد،
____________________
وفي التذكرة قال: جلست الأقل من كل شهر (1)، والظاهر أنه يريد الثلاثة أيضا، وقد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير، لعدم اعتبار المتكرر حينئذ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا، فعلى المختار تعمل على التمييز، ومع فقده فالروايات، وقد تقدم تحقيق ذلك كله.
قوله: (ومس كتابة القرآن).
لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض كالجنب، وكذا يحرم مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، والظاهر أن اسم فاطمة عليها السلام كذلك، وقد تقدم تحقيق ذلك.
قوله: (ويحرم الجلوس في المسجد).
تخصيص التحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور، وجوازه لها، وللجنب مروي في حسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ (مجتازين) (2) ويفهم منه ومن الآية (3) عدم جواز التردد في المسجد لهما، إذ معنى المجتاز وعابر السبيل من يدخل من أحد البابين ويخرج من الآخر، فيرد على عبارة الكتاب.
وهذا كله فيما عدا المسجدين، أما هما فيحرم الدخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمد بن مسلم: (ولا تقربان المسجدين الحرمين) (4)، وخالف في ذلك سلار، حيث

(١) التذكرة ١: ٣٢.
(٢) علل الشرائع ١: ٢٨٨ حديث ١ باب ٢١٠.
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) التهذيب ١: ٣٧١ حديث 1132.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 312 313 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست