____________________
وعند تأمل ما قلناه يظهر قصور العبارة، لأن ظاهرها حصر أقسام السبب الثاني فيما ذكره.
قوله: (من لص أو سبع، أو عطش).
الجار متعلق بالخوف، فهو ظرف لغو، أي الخوف على نفسه أو مطلقا من لص أو سبع أو عطش، وكذا الخوف على الطرف، والخوف على ماله أو مطلقا من أحد الثلاثة كذلك، والخوف من السبع على المال إذا أريد بالنفس الإطلاق في مثل إتلاف الحيوان بعض آلته، أو إلقاء ما على ظهره من خوفه.
وخوف العطش أعم من الخوف على النفس، أو على شئ من الأطراف، أو خوف مرض يحدث أو يزيد، أو خوف ضعف يعجز معه عن مزاولة أمور السفر، لأن ذلك كله ضرر، ولقول الصادق عليه السلام: (لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع) (1).
قوله: (في الحال أو توقعه في المال).
الجار والمجرور الأولين صفة لعطش، فهو ظرف مستقر ومتعلقها محذوف وجوبا، أي: أو عطش كائن في الحال، ويمكن ربطهما بالجميع، فإنه قد يتصور بتوجه المكلف إلى الماء علم اللص به، فيجمع اللصوص ويعرضون لهم بعد أيام، أو في موضع مخوف جدا، أو تعسر فيه المدافعة، ونحو ذلك، إلا أن تطبيق هذا في السبع لا يخلو من تكلف.
ويجب في قوله: (أو توقعه) أن يقرأ بالرفع، لأنه معطوف على الخوف، أي:
الخوف من العطش، أو من أحد هذه في الحال، أو توقعه في المال. ولا يخفى أن توقع العطش مآلا بإخبار العارف أو باستفادته من العادة، أو من قرائن الأحوال عذر في التيمم لأنه ضرر، وهو منفي بالحديث (2).
ولو كان عنده ماءان طاهر ونجس، وهو محتاج إلى الشرب لم يجز شرب
قوله: (من لص أو سبع، أو عطش).
الجار متعلق بالخوف، فهو ظرف لغو، أي الخوف على نفسه أو مطلقا من لص أو سبع أو عطش، وكذا الخوف على الطرف، والخوف على ماله أو مطلقا من أحد الثلاثة كذلك، والخوف من السبع على المال إذا أريد بالنفس الإطلاق في مثل إتلاف الحيوان بعض آلته، أو إلقاء ما على ظهره من خوفه.
وخوف العطش أعم من الخوف على النفس، أو على شئ من الأطراف، أو خوف مرض يحدث أو يزيد، أو خوف ضعف يعجز معه عن مزاولة أمور السفر، لأن ذلك كله ضرر، ولقول الصادق عليه السلام: (لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع) (1).
قوله: (في الحال أو توقعه في المال).
الجار والمجرور الأولين صفة لعطش، فهو ظرف مستقر ومتعلقها محذوف وجوبا، أي: أو عطش كائن في الحال، ويمكن ربطهما بالجميع، فإنه قد يتصور بتوجه المكلف إلى الماء علم اللص به، فيجمع اللصوص ويعرضون لهم بعد أيام، أو في موضع مخوف جدا، أو تعسر فيه المدافعة، ونحو ذلك، إلا أن تطبيق هذا في السبع لا يخلو من تكلف.
ويجب في قوله: (أو توقعه) أن يقرأ بالرفع، لأنه معطوف على الخوف، أي:
الخوف من العطش، أو من أحد هذه في الحال، أو توقعه في المال. ولا يخفى أن توقع العطش مآلا بإخبار العارف أو باستفادته من العادة، أو من قرائن الأحوال عذر في التيمم لأنه ضرر، وهو منفي بالحديث (2).
ولو كان عنده ماءان طاهر ونجس، وهو محتاج إلى الشرب لم يجز شرب