ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه،
____________________
كانوا متيممين بأول وصولهم، ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق، وانتقاض التيمم حينئذ.
غير واضح.
قوله: (وكل واحد أولى بملك نفسه).
ولا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه.
قوله: (ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر).
أجمع علماء الإسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة، فلو تيمم الجنب ثم نقض تيممه بحدث أصغر أعاد التيمم بدلا من الغسل، لبطلان التيمم بالحدث الطارئ، وحدث الجنابة باق، فلا حكم للحدث الأصغر معه.
وقال المرتضى: إن المجنب إذا تيمم، ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه (1)، وضعفه ظاهر.
قال في الذكرى: ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة، وأن الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع (2)، وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق، فإذا بطلت الاستباحة تعلق الحكم به.
قوله: (ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه).
لجرح وغيره، ولا يجزئه الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن غيره، لأن الطهارة لا تتبعض، لأن تفصيل الطهارة في الآية إلى الوضوء، والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينهما، فلا يتلفق من نوعين منها طهارة واحدة.
غير واضح.
قوله: (وكل واحد أولى بملك نفسه).
ولا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه.
قوله: (ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر).
أجمع علماء الإسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة، فلو تيمم الجنب ثم نقض تيممه بحدث أصغر أعاد التيمم بدلا من الغسل، لبطلان التيمم بالحدث الطارئ، وحدث الجنابة باق، فلا حكم للحدث الأصغر معه.
وقال المرتضى: إن المجنب إذا تيمم، ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه (1)، وضعفه ظاهر.
قال في الذكرى: ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة، وأن الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع (2)، وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق، فإذا بطلت الاستباحة تعلق الحكم به.
قوله: (ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه).
لجرح وغيره، ولا يجزئه الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن غيره، لأن الطهارة لا تتبعض، لأن تفصيل الطهارة في الآية إلى الوضوء، والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينهما، فلا يتلفق من نوعين منها طهارة واحدة.