والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر،
____________________
المراد بحراستها الميت عن السباع كونها بحيث يعسر نبشها غالبا، وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، ولو قدر انفكاك إحداهما عن الأخرى، فلا بد من مراعاتهما كما نبه عليه في الذكرى (1)، لعدم حصول الغرض من الدفن إلا بذلك.
قوله: (واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن).
لفعل النبي صلى الله عليه وآله، ودفنه كذلك، وعليه الصحابة والتابعون وقد ذكر هذه الكيفية معظم الأصحاب (2)، وعن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذ للأصل (3)، ويدفعه ما سبق. ويجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك، إما بكونها مباحة، أو مرخصا فيها من قبل المالك، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضى الوارث، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز، أم لا؟
لا أعلم تصريحا بذلك نفيا ولا إثباتا، ولا أستبعد مع تعذر غيره الجواز.
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر إخراجه.
قوله: (والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر).
لخبر محمد بن عجلان، عن الصادق عليه السلام: (لا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث، ودعه حتى يتأهب للقبر) (4)، فدحه الدين: أثقله، ذكره في الصحاح (5).
وليكن وضعه عند رجلي القبر، والمرأة قدامه مما يلي القبلة، وهو مقتضى قول المصنف: (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة)، لأن أخذه من
قوله: (واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن).
لفعل النبي صلى الله عليه وآله، ودفنه كذلك، وعليه الصحابة والتابعون وقد ذكر هذه الكيفية معظم الأصحاب (2)، وعن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذ للأصل (3)، ويدفعه ما سبق. ويجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك، إما بكونها مباحة، أو مرخصا فيها من قبل المالك، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضى الوارث، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز، أم لا؟
لا أعلم تصريحا بذلك نفيا ولا إثباتا، ولا أستبعد مع تعذر غيره الجواز.
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر إخراجه.
قوله: (والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر).
لخبر محمد بن عجلان، عن الصادق عليه السلام: (لا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث، ودعه حتى يتأهب للقبر) (4)، فدحه الدين: أثقله، ذكره في الصحاح (5).
وليكن وضعه عند رجلي القبر، والمرأة قدامه مما يلي القبلة، وهو مقتضى قول المصنف: (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة)، لأن أخذه من