____________________
موجب للغسل عندنا وإن صار في الإحليل، إنما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء الرجل والمرأة، ونقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصلاة أيضا (1)، وهو مذكور في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج بعد ما اغتسل من إحليله شئ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة) (2)، وهو منزل على وقوع الصلاة بعده، توفيقا بينه وبين غيره.
قوله: (لا موالاة هنا).
أي: بمعنييها السابقين في الوضوء، أعني المتابعة ومراعاة الجفاف، وهو مذهب جميع الأصحاب، ورواه في الكافي والتهذيب عن علي عليه السلام (3) وهذا بالنظر إلى نفس الغسل، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنها تجب، كما إذا نذرها فإن نذرها ينعقد لاستحبابها، وكذا لو ضاق الوقت، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا، ومطلقا عند آخرين.
وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر، وسيأتي تحقيقه، أما إذا خاف فجأة الأكبر، فتجب محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم، إذ الإبطال غير مستند إليه، نعم يجب الاستئناف.
ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري، وكذا القول في الوضوء.
قوله: (نعم، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى).
الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب
قوله: (لا موالاة هنا).
أي: بمعنييها السابقين في الوضوء، أعني المتابعة ومراعاة الجفاف، وهو مذهب جميع الأصحاب، ورواه في الكافي والتهذيب عن علي عليه السلام (3) وهذا بالنظر إلى نفس الغسل، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنها تجب، كما إذا نذرها فإن نذرها ينعقد لاستحبابها، وكذا لو ضاق الوقت، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا، ومطلقا عند آخرين.
وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر، وسيأتي تحقيقه، أما إذا خاف فجأة الأكبر، فتجب محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم، إذ الإبطال غير مستند إليه، نعم يجب الاستئناف.
ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري، وكذا القول في الوضوء.
قوله: (نعم، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى).
الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب