فروع:
أ: لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته، وإن فعل محرما.
____________________
قوله: (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء).
الأصح وجوب الثلاث، لرواية عمار، عن الصادق عليه السلام (1) ويستفاد من قوله: (والواجب الإنقاء) أن الغسل الوارد على عين النجاسة - إذا أزالها - محسوب من الغسل الواجب، بخلاف ما لو لم تزل به العين، فإنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة، نظرا إلى أن سبب التنجيس موجود، فلا أثر للماء الوارد معه.
قوله: (وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية...).
لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير، فيكفي الغسل به مرة، لكن يعتبر في الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح، لإطلاق الأمر به.
قوله: (لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته، وإن فعل محرما).
أما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيها هو أخذ الماء منهما، أو جعلها مصبا (2)، لا إفاضة الماء على محل الطهارة، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
الأصح وجوب الثلاث، لرواية عمار، عن الصادق عليه السلام (1) ويستفاد من قوله: (والواجب الإنقاء) أن الغسل الوارد على عين النجاسة - إذا أزالها - محسوب من الغسل الواجب، بخلاف ما لو لم تزل به العين، فإنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة، نظرا إلى أن سبب التنجيس موجود، فلا أثر للماء الوارد معه.
قوله: (وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية...).
لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير، فيكفي الغسل به مرة، لكن يعتبر في الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح، لإطلاق الأمر به.
قوله: (لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته، وإن فعل محرما).
أما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيها هو أخذ الماء منهما، أو جعلها مصبا (2)، لا إفاضة الماء على محل الطهارة، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة.