ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه.
____________________
سبع عشرة منها يكفي الخمس - وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض، أو فوقية البئر بأحد الاعتبارين - والسبع في الباقي وهي كل صورة ينتفي فيها الأمران. واعلم أن قول: المصنف: (وإلا فسبع) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر، ولو قال: (وإلا فبسبع) لا غنى عن ذلك، مع ما فيه من السلامة والجزالة.
قوله: (مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين).
يريد بذلك البناء على الخلاف، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير. قال المصنف، في المنتهى: فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد، وكذا غير البالوعة من النجاسات (1)، وما قاله جيد.
قوله: (ويكره التداوي بالمياه الحارة...).
قيل: إن الطهارة بها مكروهة (2)، ولم يثبت، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم (3).
قوله: (وما مات فيه الوزغة أو العقرب، أو خرجتا منه).
الوزغة محركة: سام أبرص، لأمر الباقر عليه السلام بإراقة ما وقع فيه العقرب (4)، والأمر بالنزح للوزغة (5) ولا يمنع من استعماله، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم، إذ لا نفس لهما، وضررهما غير متيقن ولا مظنون.
قوله: (مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين).
يريد بذلك البناء على الخلاف، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير. قال المصنف، في المنتهى: فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد، وكذا غير البالوعة من النجاسات (1)، وما قاله جيد.
قوله: (ويكره التداوي بالمياه الحارة...).
قيل: إن الطهارة بها مكروهة (2)، ولم يثبت، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم (3).
قوله: (وما مات فيه الوزغة أو العقرب، أو خرجتا منه).
الوزغة محركة: سام أبرص، لأمر الباقر عليه السلام بإراقة ما وقع فيه العقرب (4)، والأمر بالنزح للوزغة (5) ولا يمنع من استعماله، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم، إذ لا نفس لهما، وضررهما غير متيقن ولا مظنون.