____________________
واختار في المبسوط الصلاة على الجميع، واحتاط بالصلاة على كل واحد واحد بشرط إسلامه (1)، والأول أقرب إلى الجزم بالنية، ويظهر من المعتبر (2) ترجيح الصلاة على الجميع، حيث صوب مواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم ولعله إنما لم يلتفت إلى الرواية لضعفها، ولا تعتبر القرعة هاهنا.
قوله: (والأولى بها هو الأولى بالميراث).
يدل على ذلك آية أولو الأرحام (3)، وقول الصادق عليه السلام: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) (4)، ولا خلاف في أن الزوج أولى من كل أحد بالصلاة على الزوجة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ومن الأب والأخ والولد) (5) والظاهر أن الزوجة ليست كذلك، وهل يفرق بين المستمتع بها وغيرها، والحرة والمملوكة؟ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق.
ولو فقد الزوج فالأب، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن الخال، ثم المعتق، ثم الضامن، ثم الحاكم، ثم عدول المسلمين.
وهذا الترتيب لا يتم تعليله بأولوية الإرث لتخلفه في الأب، والولد، والجد، والأخ، والعم، والخال، فإن الأبوين والأولاد في مرتبة، وكذا الباقون، ولو أريد بالأولوية كثرة النصيب تخلف ذلك في الأب مع الولد، ولهذا عدوه في باب الغرقى
قوله: (والأولى بها هو الأولى بالميراث).
يدل على ذلك آية أولو الأرحام (3)، وقول الصادق عليه السلام: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) (4)، ولا خلاف في أن الزوج أولى من كل أحد بالصلاة على الزوجة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ومن الأب والأخ والولد) (5) والظاهر أن الزوجة ليست كذلك، وهل يفرق بين المستمتع بها وغيرها، والحرة والمملوكة؟ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق.
ولو فقد الزوج فالأب، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن الخال، ثم المعتق، ثم الضامن، ثم الحاكم، ثم عدول المسلمين.
وهذا الترتيب لا يتم تعليله بأولوية الإرث لتخلفه في الأب، والولد، والجد، والأخ، والعم، والخال، فإن الأبوين والأولاد في مرتبة، وكذا الباقون، ولو أريد بالأولوية كثرة النصيب تخلف ذلك في الأب مع الولد، ولهذا عدوه في باب الغرقى