____________________
العبارات للإشعار بهذا المعنى.
قوله: (ويتكرر التيمم لو اجتمعا).
أي: الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة، لأن المبدل منه القوي إذا كان متعددا، فالبدل الضعيف أولى بالتعدد، وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام (1)، وأبو بصير، من أن تيمم الجنب والحائض سواء (2) لا ينافي هذا الحكم، لأن المراد سواء في الكيفية بالنظر إلى كون كل منهما بدلا من الغسل، على أن التسوية لا تفيد العموم، فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء، وكذا أمثالها. ولو وجدت ماء لإحدى الطهارتين استعملته وتيممت عن الأخرى، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى الوضوء.
ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى، فنوى بالتيمم استباحة الصلاة من حدث الجنابة، أو البدلية من غسلها، فالظاهر أنه يجزئ عن تيمم آخر ويباح له الدخول في الصلاة كما في الغسل، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض إلى تعيين الحدث الآخر احتياطا، حتى أن التيمم للجنابة إذا انفردت، ظاهر عبارته أن تيممها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع بعضها من بعض ظاهر عبارته أنها كذلك، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد، وإلا لتعددت الطهارة، أو لجاز تعددها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء.
ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث الكبرى، فهل يجزئ - على القول بإجزاء الغسل عن غير الجنابة - عنه؟ يحتمل ذلك لأن التيمم كالغسل، ولأن المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمر واحد، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له، فيزول المنع المترتب عليه وعلى غيره لأنه واحد. ويحتمل العدم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، مع انتفاء
قوله: (ويتكرر التيمم لو اجتمعا).
أي: الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة، لأن المبدل منه القوي إذا كان متعددا، فالبدل الضعيف أولى بالتعدد، وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام (1)، وأبو بصير، من أن تيمم الجنب والحائض سواء (2) لا ينافي هذا الحكم، لأن المراد سواء في الكيفية بالنظر إلى كون كل منهما بدلا من الغسل، على أن التسوية لا تفيد العموم، فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء، وكذا أمثالها. ولو وجدت ماء لإحدى الطهارتين استعملته وتيممت عن الأخرى، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى الوضوء.
ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى، فنوى بالتيمم استباحة الصلاة من حدث الجنابة، أو البدلية من غسلها، فالظاهر أنه يجزئ عن تيمم آخر ويباح له الدخول في الصلاة كما في الغسل، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض إلى تعيين الحدث الآخر احتياطا، حتى أن التيمم للجنابة إذا انفردت، ظاهر عبارته أن تيممها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع بعضها من بعض ظاهر عبارته أنها كذلك، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد، وإلا لتعددت الطهارة، أو لجاز تعددها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء.
ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث الكبرى، فهل يجزئ - على القول بإجزاء الغسل عن غير الجنابة - عنه؟ يحتمل ذلك لأن التيمم كالغسل، ولأن المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمر واحد، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له، فيزول المنع المترتب عليه وعلى غيره لأنه واحد. ويحتمل العدم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، مع انتفاء