____________________
ممنوع، وحديث الأنصار (1)، لا دلالة له هنا، فإن مقتضاه ثبوت الغسل في كل موضع يثبت فيه الجلد والرجم، لا مطلقا، لكن الوجوب أحوط.
قوله: (وواجد المني على جسده، أو ثوبه المختص به جنب).
المراد بكونه مختصا به: أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه، وإن تعاقبا عليه، لاختصاص الحكم بصاحب النوبة، وتحقيق ما هناك: أن من وجد على بدنه، أو ثوبه المذكور المني المعهود، ولم يمتنع كونه منه وجب عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما، لمقبولة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم قال: (فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته) (2).
واعتبر في إيجاب الغسل عدم امتناع كون المني منه، إذ لو امتنع ذلك عادة، كأن وجد على ثوب صبي لا يمكن احتلامه، بخلاف من يمكن احتلامه كمن بلغ اثنتي عشرة سنة، كما ذكره المصنف في المنتهى (3)، فإنه يحكم بكونه منه، وتلحقه أحكام الجنابة، ويحكم ببلوغه، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة لا بد من تقييده.
قوله: (بخلاف المشترك).
أي: فإنه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان المني، ويتحقق الاشتراك بكونهما معا دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش، أو يلتحف به، وكذا لو تعاقبا عليه وجهل صاحب النوبة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان المني بعد القيام، أو قبله مع حصول الاشتباه، خلافا للشيخ (4)، فإن اعتبار الاشتراك عنده مشروط بوجدانه بعد القيام.
وإنما لم يجب لامتناعه، فإنه إيجابه عليهما يقتضي إيجاب الغسل بغير سبب، للقطع ببراءة أحدهما، ولا يكون تكليف مكلف مقدمة لتكليف آخر، ولأن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، وإيجابه على واحد معلوم البطلان أيضا، فلم يبق
قوله: (وواجد المني على جسده، أو ثوبه المختص به جنب).
المراد بكونه مختصا به: أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه، وإن تعاقبا عليه، لاختصاص الحكم بصاحب النوبة، وتحقيق ما هناك: أن من وجد على بدنه، أو ثوبه المذكور المني المعهود، ولم يمتنع كونه منه وجب عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما، لمقبولة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم قال: (فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته) (2).
واعتبر في إيجاب الغسل عدم امتناع كون المني منه، إذ لو امتنع ذلك عادة، كأن وجد على ثوب صبي لا يمكن احتلامه، بخلاف من يمكن احتلامه كمن بلغ اثنتي عشرة سنة، كما ذكره المصنف في المنتهى (3)، فإنه يحكم بكونه منه، وتلحقه أحكام الجنابة، ويحكم ببلوغه، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة لا بد من تقييده.
قوله: (بخلاف المشترك).
أي: فإنه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان المني، ويتحقق الاشتراك بكونهما معا دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش، أو يلتحف به، وكذا لو تعاقبا عليه وجهل صاحب النوبة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان المني بعد القيام، أو قبله مع حصول الاشتباه، خلافا للشيخ (4)، فإن اعتبار الاشتراك عنده مشروط بوجدانه بعد القيام.
وإنما لم يجب لامتناعه، فإنه إيجابه عليهما يقتضي إيجاب الغسل بغير سبب، للقطع ببراءة أحدهما، ولا يكون تكليف مكلف مقدمة لتكليف آخر، ولأن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، وإيجابه على واحد معلوم البطلان أيضا، فلم يبق