ولو اشتبه المطلق بالمضاف، تطهر بكل واحد منهما طهارة،
____________________
في الأكل والشرب اختيارا.
قوله: (ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما).
المراد بالتحري: الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال، وهو الظاهر، لقرينة ثبوت النهي عن استعمالهما، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الشرعي، ولأنه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس، فيتنجس به مع بقائه على حدثه، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة، وجوزه الشافعي هنا (1).
ومع انقلاب أحد الإناءين، فالتحري عند بعض الشافعية ثابت، - كما إذا لم ينقلب - وعند بعضهم يتعين استعمال الباقي لعدم القطع بوجود النجس، وقد كان الأصل الطهارة (2)، وليس بشئ، فحاول المصنف الرد عليهم، مشيرا إلى الوجه الأخير بقوله: (وإن انقلب أحدهما)، فإن الانقلاب مفض إلى الطهارة عند البعض - كما عرفت فجواز التحري معه أولى، وفي العبارة شائبة التكلف.
قوله: (ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش).
خالف الشيخ (3) في ذلك فقال بوجوب الإراقة لورود الأمر بها في بعض الأخبار (4)، وهو ضعيف، وربما كانت حراما لخوف العطش ونحوه.
قوله: (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة).
لا ريب أن التطهر بهما محصل للطهارة بالمطلق المأمور بها، فيكون مقدمة للواجب المطلق، ولا يضر عدم جزمه بالنية عند كل طهارة، لأن الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن، لكن يشترط لصحته فقد ما ليس بمشتبه، وإلا تعين استعماله.
قوله: (ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما).
المراد بالتحري: الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال، وهو الظاهر، لقرينة ثبوت النهي عن استعمالهما، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الشرعي، ولأنه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس، فيتنجس به مع بقائه على حدثه، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة، وجوزه الشافعي هنا (1).
ومع انقلاب أحد الإناءين، فالتحري عند بعض الشافعية ثابت، - كما إذا لم ينقلب - وعند بعضهم يتعين استعمال الباقي لعدم القطع بوجود النجس، وقد كان الأصل الطهارة (2)، وليس بشئ، فحاول المصنف الرد عليهم، مشيرا إلى الوجه الأخير بقوله: (وإن انقلب أحدهما)، فإن الانقلاب مفض إلى الطهارة عند البعض - كما عرفت فجواز التحري معه أولى، وفي العبارة شائبة التكلف.
قوله: (ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش).
خالف الشيخ (3) في ذلك فقال بوجوب الإراقة لورود الأمر بها في بعض الأخبار (4)، وهو ضعيف، وربما كانت حراما لخوف العطش ونحوه.
قوله: (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة).
لا ريب أن التطهر بهما محصل للطهارة بالمطلق المأمور بها، فيكون مقدمة للواجب المطلق، ولا يضر عدم جزمه بالنية عند كل طهارة، لأن الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن، لكن يشترط لصحته فقد ما ليس بمشتبه، وإلا تعين استعماله.