____________________
قوله: (وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا).
تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل، وكان ما تحتها طاهرا، وأمكن إيصال الماء إليه من غير خوف ضرر، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به البشرة، لا يجب النزع وإن أمكن لحصول الغسل المطلوب، ولو كان ما تحتها نجسا وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن تطهيره بدون النزع.
ولو تعذر النزع وإيصال الماء، أو خاف الضرر، أو كان ما تحتها نجسا وتعذر تطهيره، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا، وإلا وضع عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر، كما صرح به المصنف، وشيخنا الشهيد (1)، وإن كانت في محل المسح، وأمكن النزع ولا ضرر بإيصال الماء تعين النزع، ولا يجزئ التكرار بحيث يصل البلل إلى ما تحتها، وإن كان ما تحتها طاهرا، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل، وإن لم يمكن النزع، أو كان يتضرر بوصول الماء، أو كان ما تحتها نجسا يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر، وهل يجب تكراره، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن، وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله؟ وجهان، أظهرهما الوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب، وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام، فإن ظاهرها استواء المسح والغسل في ذلك، وقد عرفت التفاوت بينهما، وكذا قوله:
(ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا، ويتضرر بإصابة الماء، ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين، فإن النزع في الأولى متعين، والمسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير.
ومتى أردت ضبط صور المسألة قلت: الجبيرة إما أن يمكن نزعها، أو لا، وعلى
تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل، وكان ما تحتها طاهرا، وأمكن إيصال الماء إليه من غير خوف ضرر، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به البشرة، لا يجب النزع وإن أمكن لحصول الغسل المطلوب، ولو كان ما تحتها نجسا وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن تطهيره بدون النزع.
ولو تعذر النزع وإيصال الماء، أو خاف الضرر، أو كان ما تحتها نجسا وتعذر تطهيره، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا، وإلا وضع عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر، كما صرح به المصنف، وشيخنا الشهيد (1)، وإن كانت في محل المسح، وأمكن النزع ولا ضرر بإيصال الماء تعين النزع، ولا يجزئ التكرار بحيث يصل البلل إلى ما تحتها، وإن كان ما تحتها طاهرا، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل، وإن لم يمكن النزع، أو كان يتضرر بوصول الماء، أو كان ما تحتها نجسا يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر، وهل يجب تكراره، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن، وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله؟ وجهان، أظهرهما الوجوب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب، وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام، فإن ظاهرها استواء المسح والغسل في ذلك، وقد عرفت التفاوت بينهما، وكذا قوله:
(ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا، ويتضرر بإصابة الماء، ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين، فإن النزع في الأولى متعين، والمسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير.
ومتى أردت ضبط صور المسألة قلت: الجبيرة إما أن يمكن نزعها، أو لا، وعلى