وتجب فيه النية المشتملة على الاستباحة - دون رفع الحدث فيبطل معه - والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه
____________________
قوله: (الفصل الثالث: في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه، والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه).
وجوب النية في التيمم بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ (1)، ويدل عليه مع ذلك ظاهر الآية (2) والحديث (3)، ولا ريب في اعتبار قصد الاستباحة لامتناع حصولها بدون النية دون الرفع، فلو اقتصر عليه لم يصح لامتناع حصوله بالتيمم، وإلا لما بطل إلا به، والاجماع على أن المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء تطهر عن الحدث السابق.
ويحتمل الصحة لاستلزامه الاستباحة، فيدخل تحت النية، وهو ضعيف. ولو ضمه إلى الاستباحة لغا وصحت النية، وظاهر قوله في الكتاب: (فيبطل معه) عدم الصحة هنا أيضا.
وفي الذكرى: لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة (4)، وهو عجيب، فإن المانع هو الحدث، أعني النجاسة الحكمية التي إنما ترتفع بالوضوء أو الغسل، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة به، وكأنه أراد بالمانع المنع.
وأعجب منه قوله في البيان: لا رفع الحدث فيبطل، إلا أن يقصد به رفع ما مضى (5)، فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي وغيره، وفي قواعده حاول كون التيمم رافعا للحدث مطلقا (6)، وهو غير واضح، وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه.
وجوب النية في التيمم بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ (1)، ويدل عليه مع ذلك ظاهر الآية (2) والحديث (3)، ولا ريب في اعتبار قصد الاستباحة لامتناع حصولها بدون النية دون الرفع، فلو اقتصر عليه لم يصح لامتناع حصوله بالتيمم، وإلا لما بطل إلا به، والاجماع على أن المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء تطهر عن الحدث السابق.
ويحتمل الصحة لاستلزامه الاستباحة، فيدخل تحت النية، وهو ضعيف. ولو ضمه إلى الاستباحة لغا وصحت النية، وظاهر قوله في الكتاب: (فيبطل معه) عدم الصحة هنا أيضا.
وفي الذكرى: لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة (4)، وهو عجيب، فإن المانع هو الحدث، أعني النجاسة الحكمية التي إنما ترتفع بالوضوء أو الغسل، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة به، وكأنه أراد بالمانع المنع.
وأعجب منه قوله في البيان: لا رفع الحدث فيبطل، إلا أن يقصد به رفع ما مضى (5)، فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي وغيره، وفي قواعده حاول كون التيمم رافعا للحدث مطلقا (6)، وهو غير واضح، وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه.