____________________
لا يجوز طلاق الحائض إجماعا، ولا يقع باتفاقنا بشروط ثلاثة:
أن تكون مدخولا بها، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا.
وأن يكون زوجها حاضرا معها، أو في حكم الحاضر، والمراد به من كان قريبا منها بحيث يمكنه استعلام حالها، أو لم تبلغ غيبته حدا يعلم انتقالها من الطهر الذي وطأها فيه إلى آخر، بحسب عادتها الغالبة، فلو كان غائبا عنها فوق المدة المذكورة، أو كان في حكم الغائب - وهو الذي لا يمكنه استعلام حالها مع قربه - صح طلاقها وإن صادف الحيض.
وأن تكون حائلا فيصح طلاق الحامل وإن كانت حائضا بناء على اجتماعهما، وستأتي هذه الأحكام بدلائلها في الطلاق إن شاء الله تعالى.
واعلم أن كلام الأصحاب خال عن تقدير البعد الذي به تتحقق الغيبة وضده، وسمعنا بعض من عاصرناه يحده بنحو مسير يوم، وكأنه نظر إلى أن الغيبة شرعا إنما تتحقق بالسفر المبيح للقصر، إذ من لم يبلغ سفره هذا القدر يعد مقيما وحاضرا، إلا أن إلحاق من لم يكن بحيث يعلم حال زوجته لبينونتها عنه، أو كونه محبوسا، ومع تعذر الوقوف على أحوالها بالغائب، يشعر بأن المراد بالغائب من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها، لبعد المنزل عادة، وإن لم تبلغ المسافة المذكورة، إلا أن التمسك بالاحتياط أولى، خصوصا فيما ليس له شرعا مقدر يصار إليه، وحكم الفروج مبني على كمال الاحتياط.
قوله: (ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة، ويجب الوضوء سابقا أو لاحقا).
ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية، فإنه لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه، فإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد، وفي تعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم، أو
أن تكون مدخولا بها، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا.
وأن يكون زوجها حاضرا معها، أو في حكم الحاضر، والمراد به من كان قريبا منها بحيث يمكنه استعلام حالها، أو لم تبلغ غيبته حدا يعلم انتقالها من الطهر الذي وطأها فيه إلى آخر، بحسب عادتها الغالبة، فلو كان غائبا عنها فوق المدة المذكورة، أو كان في حكم الغائب - وهو الذي لا يمكنه استعلام حالها مع قربه - صح طلاقها وإن صادف الحيض.
وأن تكون حائلا فيصح طلاق الحامل وإن كانت حائضا بناء على اجتماعهما، وستأتي هذه الأحكام بدلائلها في الطلاق إن شاء الله تعالى.
واعلم أن كلام الأصحاب خال عن تقدير البعد الذي به تتحقق الغيبة وضده، وسمعنا بعض من عاصرناه يحده بنحو مسير يوم، وكأنه نظر إلى أن الغيبة شرعا إنما تتحقق بالسفر المبيح للقصر، إذ من لم يبلغ سفره هذا القدر يعد مقيما وحاضرا، إلا أن إلحاق من لم يكن بحيث يعلم حال زوجته لبينونتها عنه، أو كونه محبوسا، ومع تعذر الوقوف على أحوالها بالغائب، يشعر بأن المراد بالغائب من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها، لبعد المنزل عادة، وإن لم تبلغ المسافة المذكورة، إلا أن التمسك بالاحتياط أولى، خصوصا فيما ليس له شرعا مقدر يصار إليه، وحكم الفروج مبني على كمال الاحتياط.
قوله: (ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة، ويجب الوضوء سابقا أو لاحقا).
ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية، فإنه لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه، فإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد، وفي تعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم، أو