الفصل الرابع: في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق،
____________________
يجب ذلك في حال الضرب، وكذا في حال المسح بالإضافة إلى الممسوح دون الماسح.
قوله: (ولا تخلل أصابعه).
أي: لا يستحب، لأن المسح على الظاهر، لكن يستحب تفريجها في الضرب للوجه والكفين، نص عليه الأصحاب، وكذا لا يخلل شعره بطريق أولى لعدم الفائدة.
قوله: (الفصل الرابع: في الأحكام: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق).
المتبادر من الوقت هو المحدود شرعا، وهو وقت الأداء، لأن الدخول حقيقة إنما يسند إليه، واللام فيه للعهد الذهني، فتكون العبارة في قوة: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت في المؤقتة إلى آخره أما غيرها فيتيمم لها عند إرادة فعلها، كما ذكره في الاستسقاء، لكن ذكر الخسوف بخصوصها مع كونها مؤقتة قد يشعر بخلاف ذلك.
ويمكن أن يراد بالوقت ما هو أعم من وقت الأداء، فيكون التمثيل بالخسوف والاستسقاء والفائتة للنوعين، واختص من النوع الأول الخسوف لأنها أخفى من غيرها.
وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها، أما تيممه لمطلق الفعل، أو للكون على طهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني.
وأما جواز التيمم مع التضيق، بل وجوبه، فإنه وإن كان إجماعيا إلا أنه لشدة ظهوره غني عن البيان، إذ لولاه لزم الإخلال بالصلاة. والمراد بالتضيق: أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصلاة وما لا بد منه فيها.
قوله: (ولا تخلل أصابعه).
أي: لا يستحب، لأن المسح على الظاهر، لكن يستحب تفريجها في الضرب للوجه والكفين، نص عليه الأصحاب، وكذا لا يخلل شعره بطريق أولى لعدم الفائدة.
قوله: (الفصل الرابع: في الأحكام: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق).
المتبادر من الوقت هو المحدود شرعا، وهو وقت الأداء، لأن الدخول حقيقة إنما يسند إليه، واللام فيه للعهد الذهني، فتكون العبارة في قوة: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت في المؤقتة إلى آخره أما غيرها فيتيمم لها عند إرادة فعلها، كما ذكره في الاستسقاء، لكن ذكر الخسوف بخصوصها مع كونها مؤقتة قد يشعر بخلاف ذلك.
ويمكن أن يراد بالوقت ما هو أعم من وقت الأداء، فيكون التمثيل بالخسوف والاستسقاء والفائتة للنوعين، واختص من النوع الأول الخسوف لأنها أخفى من غيرها.
وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها، أما تيممه لمطلق الفعل، أو للكون على طهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني.
وأما جواز التيمم مع التضيق، بل وجوبه، فإنه وإن كان إجماعيا إلا أنه لشدة ظهوره غني عن البيان، إذ لولاه لزم الإخلال بالصلاة. والمراد بالتضيق: أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصلاة وما لا بد منه فيها.