الأول: في جنسه وقدره، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض.
____________________
وغيره (1)، وفصل بما ذكره المصنف جماعة لاستبقاء الكفن، والنهي عن إتلاف المال، وعلى هذا فإنما يقرض في القبر إذا تعذر غسلها، وعن الصدوق إذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع (2).
ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميت وتعذر الغسل، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه، وقد نبه على ذلك شيخنا الشهيد (3).
قوله: (الأول: في جنسه وقدره، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض).
الضمير في (جنسه وقدره) للكفن المدلول عليه بالتكفين، والأولى أن يكون الضمير في شرطه للكفن أيضا، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس، ولا يحسن جعل هذا الضمير للجنس إذ يصير التقدير حينئذ: وشرط الجنس أن يكون من الذي تجوز الصلاة فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (مما تجوز الصلاة فيه) كون الجواز للرجال، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرجل ولا للمرأة باتفاقنا، حكاه في الذكرى (4) ولثبوت النهي عنه في خبر كسوة الكعبة (5)، مع تجويز البيع والهبة.
ويخرج عنه المغصوب والنجس، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز في شئ من ذلك قطعا، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه، فيجوز التكفين فيه كما صرح
ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميت وتعذر الغسل، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه، وقد نبه على ذلك شيخنا الشهيد (3).
قوله: (الأول: في جنسه وقدره، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض).
الضمير في (جنسه وقدره) للكفن المدلول عليه بالتكفين، والأولى أن يكون الضمير في شرطه للكفن أيضا، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس، ولا يحسن جعل هذا الضمير للجنس إذ يصير التقدير حينئذ: وشرط الجنس أن يكون من الذي تجوز الصلاة فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (مما تجوز الصلاة فيه) كون الجواز للرجال، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرجل ولا للمرأة باتفاقنا، حكاه في الذكرى (4) ولثبوت النهي عنه في خبر كسوة الكعبة (5)، مع تجويز البيع والهبة.
ويخرج عنه المغصوب والنجس، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز في شئ من ذلك قطعا، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه، فيجوز التكفين فيه كما صرح