____________________
قوله: (ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد).
أما الحكم الثاني: فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء، فلم يكن مفرطا، ومثله ما لو وهبه، أو مر بماء فلم يتطهر به، أو كان متطهرا فأحدث سواء علم أو ظن وجود غيره أم لا، وهل يفرق بين ما إذا وجبت الطهارة عليه لفائتة، أو منذورة، ونحو ذلك، أم لا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا.
ويمكن أن يقال: الوقت يتناول ما ذكر، لأن كل صلاة واجبة تقتضي وقتا إلا أنه بعيد، لأن المتبادر من الوقت هو المضروب للصلاة، وهو وقت الأداء.
وأما الحكم الأول: فلأنه بعد دخوله الوقت مخاطب بفعل الصلاة بالطهارة المائية لأنه متمكن منها، فإذا تيمم وصلى بعد الإراقة لم يخرج عن العهدة، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه، فتجب الإعادة عند التمكن، وهو يتم إن لم يكن مأمورا بالتيمم والصلاة عند آخر الوقت، أما مع الأمر به فيتعين الإجزاء.
فإن قيل: الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالتيمم، أما بالنسبة إلى الأمر بالطهارة المائية - وهو الأمر الأول - فلا، فيبقى في عهدته.
قلنا: هذا يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطهارة المائية إذا لا يعقل وجوب البدل والمبدل منه معا مع ثبوت البدلية، فإنه لا معنى لها حينئذ، ولانتقاضه بالإراقة في الوقت مع ظن وجود غيره ثم يظهر الخطأ، فإنه لا قضاء حينئذ، مع أن الدليل ينساق هنا، واختار في التذكرة عدم القضاء (1)، وهو ظاهر اختيار الذكرى (2)، وفيه قوة، والإعادة أحوط.
وإذا قلنا بالإعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها، واحدة كانت أو متعددة، ويحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغير فصل، وهو حينئذ مقطوع بطهارته.
أما الحكم الثاني: فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء، فلم يكن مفرطا، ومثله ما لو وهبه، أو مر بماء فلم يتطهر به، أو كان متطهرا فأحدث سواء علم أو ظن وجود غيره أم لا، وهل يفرق بين ما إذا وجبت الطهارة عليه لفائتة، أو منذورة، ونحو ذلك، أم لا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا.
ويمكن أن يقال: الوقت يتناول ما ذكر، لأن كل صلاة واجبة تقتضي وقتا إلا أنه بعيد، لأن المتبادر من الوقت هو المضروب للصلاة، وهو وقت الأداء.
وأما الحكم الأول: فلأنه بعد دخوله الوقت مخاطب بفعل الصلاة بالطهارة المائية لأنه متمكن منها، فإذا تيمم وصلى بعد الإراقة لم يخرج عن العهدة، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه، فتجب الإعادة عند التمكن، وهو يتم إن لم يكن مأمورا بالتيمم والصلاة عند آخر الوقت، أما مع الأمر به فيتعين الإجزاء.
فإن قيل: الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالتيمم، أما بالنسبة إلى الأمر بالطهارة المائية - وهو الأمر الأول - فلا، فيبقى في عهدته.
قلنا: هذا يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطهارة المائية إذا لا يعقل وجوب البدل والمبدل منه معا مع ثبوت البدلية، فإنه لا معنى لها حينئذ، ولانتقاضه بالإراقة في الوقت مع ظن وجود غيره ثم يظهر الخطأ، فإنه لا قضاء حينئذ، مع أن الدليل ينساق هنا، واختار في التذكرة عدم القضاء (1)، وهو ظاهر اختيار الذكرى (2)، وفيه قوة، والإعادة أحوط.
وإذا قلنا بالإعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها، واحدة كانت أو متعددة، ويحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغير فصل، وهو حينئذ مقطوع بطهارته.