جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الأول: في ماهيته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.
____________________
الدماء الثلاثة، فلذلك عنون الأبواب الثلاثة بها.
قوله: (الأول في ماهيته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا).
الحيض لغة: السيل بقوة، يقال: حاض الوادي إذا سال بقوة (1).
وشرعا: دم يقذفه الرحم إلى آخره، والتقييد بقوله: (غالبا) لئلا يخرج من التعريف بعض أفراد الحيض، وهو ما كان على خلاف الغالب، والاجماع على أنه لا يكون قبل البلوغ، ومثله دم النفاس لكنه يخرج بالقيد الأخير.
قوله: (لحكمة تربية الولد).
قد يسأل عن متعلق الجار، فيجاب بأنه محذوف، يدل عليه سوق الكلام، أي خلق لحكمة تربية الولد، وقوله: (فإذا حملت...) بيان لذلك، و (الفاء) فيه عاطفة.
قوله: (فإذا حملت...).
من ثم قلما تحيض الحامل والمرضع.
قوله: (ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام).
المراد به: الشهر الهلالي، كما دلت عليه الأخبار (2) والعادات، وقوله: (أو أقل أو أكثر)، المراد به أقل من الستة والسبعة أو أكثر منهما في كل شهر ليكون في جملة الغالب، ولو أريد أقل من الشهر وأكثر منه لم يستقم، لأنه خلاف الغالب، بل يكون

(١) انظر: لسان العرب ٧: ١٤٢ مادة حيض.
(٢) الكافي ٣: ٩١ باب معرفة الحيض، التهذيب ١: ١٥١ حديث 3 وهي مطلقة وليس فيها ما يدل على الهلالي.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست