وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما.
____________________
قوله: (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام).
مقتضاه عدم انقطاع القدوة بذلك، وهو حق كاليومية، لكن في استحباب الإعادة لو كان متعمدا إشكال لأنها ركن، فزيادتها كنقصانها، أما لو كبر ظانا تكبير الإمام أو ناسيا، فإن الاستحباب ثابت ليدرك فضل الجماعة، ولا إثم هنا بخلاف العامد.
قوله: (ولو حضرت الثانية بعد التلبس، وتخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال واستئناف الصلاة عليهما).
هذا قول معظم الأصحاب (1)، واستنادا إلى رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، ووضعت معها أخرى، قال: (إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به) (2).
قال في الذكرى: والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، مع تحريم قطع العبادة الواجبة (3).
قلت: ما ذكره من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح وكذا تحريم
مقتضاه عدم انقطاع القدوة بذلك، وهو حق كاليومية، لكن في استحباب الإعادة لو كان متعمدا إشكال لأنها ركن، فزيادتها كنقصانها، أما لو كبر ظانا تكبير الإمام أو ناسيا، فإن الاستحباب ثابت ليدرك فضل الجماعة، ولا إثم هنا بخلاف العامد.
قوله: (ولو حضرت الثانية بعد التلبس، وتخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال واستئناف الصلاة عليهما).
هذا قول معظم الأصحاب (1)، واستنادا إلى رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، ووضعت معها أخرى، قال: (إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به) (2).
قال في الذكرى: والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، مع تحريم قطع العبادة الواجبة (3).
قلت: ما ذكره من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح وكذا تحريم