جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر.
____________________
حبل) (1)، ورد بمنع صحة السند، ومنها أن الحامل يصح طلاقها مع الدم، ولا شئ من الحائض يصح طلاقها، والكبرى ممنوعة ومنقوضة بالغائب، ومنها أن الحيض علامة على عدم الحمل فلا يجامعه، ورد بأن العلامة يكفي فيها الغالب، والأصح الأول.
قوله: (وأقله ثلاثة أيام متوالية).
اتفق الأصحاب كلهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة، فلو نقص عن ذلك فليس بحيض قطعا، والأخبار (2) في ذلك كثيرة جدا، ولا ريب أن الليالي معتبرة في الأيام، أما لكونها داخلة في مسماها أو تغليبا، وقد صرح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة (3)، وفي عبارة بعض الأصحاب (4)، وادعى المصنف الإجماع على ذلك في المنتهى (5).
لكن اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط أن تكون متوالية أم يكفي كونها في جملة عشرة وإن كانت متفرقة؟ فالأكثر على الأول (6)، والشيخ في النهاية على الثاني (7)، وبه مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (8)، وضعفها بالشذوذ، والارسال منع من التمسك بها والوقوف مع الأصل للشك في الحيض، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة، وموافقة أكثر الأصحاب اقتضى ترجيح الأول.
فعلى هذا، ما المراد بالتوالي؟ لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، والمتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة أيام حصوله فيها على الاتصال، بحيث متى ما وضعت الكرسف تلون به، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في

(١) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩٦، الاستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨١.
(٢) الكافي ٣: ٧٥ حديث ١ - ٣، التهذيب ١: ١٥٦ حديث ٤٤٥ - ٤٤٧، الاستبصار ١: ١٣٠ - ١٣١ حديث ٤٤٦ - ٤٥٠.
(٣) سنن النسائي ١: ١٨٢.
(٤) المعتبر ١: ٢٠٢: وفيه (فقال أبو علي بن الجنيد في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها).
(٥) المنتهى ١: ٩٧.
(٦) منهم: الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشرة): ١٦٣، وابن إدريس في السرائر: ٢٨، وابن الجنيد كما نقله في المختلف ٣٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٧ - ٤٨.
(٧) النهاية: ٢٦.
(٨) الكافي ٣: ٧٦ حديث 5.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست