وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
____________________
النباش لم يقطع، وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز للكفن دون غيره (1).
قلت: خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (2): يدل على أنهما من الكفن، فلعل المراد من هذين الحديثين: ليستا من الكفن المفروض كما دل عليه خبر زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت أمن الكفن هي؟ قال: (لا، إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب) (3) أو: ليستا من المهم الذي يلف به الجسد، لأن ذلك من التوابع والمكملات، كما ترشد إليه حسنة الحلبي السابقة، وهذا هو الأصح.
قوله: (ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب).
التشاح، تفاعل من الشح (4)، وفي تأديته معنى شح جميعهم تكلف، والمراد:
الاقتصار على الواجب وسطا فلا يتعين أدنى المراتب، ولو تبرع بعضهم بشئ من نصيبه صح.
قوله: (وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن خلاف، فإن فقد فمن شجر رطب).
لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين، والأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه (5)، وفعله الأنبياء بعده
قلت: خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (2): يدل على أنهما من الكفن، فلعل المراد من هذين الحديثين: ليستا من الكفن المفروض كما دل عليه خبر زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت أمن الكفن هي؟ قال: (لا، إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب) (3) أو: ليستا من المهم الذي يلف به الجسد، لأن ذلك من التوابع والمكملات، كما ترشد إليه حسنة الحلبي السابقة، وهذا هو الأصح.
قوله: (ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب).
التشاح، تفاعل من الشح (4)، وفي تأديته معنى شح جميعهم تكلف، والمراد:
الاقتصار على الواجب وسطا فلا يتعين أدنى المراتب، ولو تبرع بعضهم بشئ من نصيبه صح.
قوله: (وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن خلاف، فإن فقد فمن شجر رطب).
لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين، والأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه (5)، وفعله الأنبياء بعده