الأول: في أفعاله وفروضه سبعة:
أولا: النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا،
____________________
قوله: (المقصد الرابع: في الوضوء: وفصوله ثلاثة).
لا ريب أن مباحث الطهارة هي المقصود الحقيقي في هذا الكتاب، وما سبق من المباحث بالنسبة إليها كالمقدمات، والوضوء، بالضم: الفعل من الوضاءة، وهي الحسن، وبالفتح: الماء المعد له.
قوله: (وفروضه سبعة: الأول: النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا).
يمكن أن يراد بالأفعال جملة ما يتوقف عليه الشئ، فلا ينافيه قوله بعد (وهي شرط في كل طهارة،...) بل هو الأنسب، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها إلى الآخر، وكذا شأن الشروط، واللام في النية للعهد كلما هو المتبادر، لأن الظاهر أن المراد بالنية نية الوضوء، ومقتضى قوله: (وهي) أن التعريف لها، فيكون تعريفا بالأعم، ولا يتعين أن يراد بالفعل الوضوء كما قيل، وإن كان صادقا عليه.
والظاهر أن المصنف لما أراد تعريف نية الوضوء، ورأي أن تعريف مطلق النية أنفع لعمومه وأليق، لأن الوضوء أول العبادات فيناسبه البحث عما يشترك فيه جميعها، وهو النية، والمطلوب - وهو معرفة نية الوضوء - حاصل، عدل إلى تعريف مطلق النية، وإن كان نظم عبارته ليس بذلك الحسن، والإرادة جنس يتناول كلا من النية والعزم، لأنها أعم من أن تقارن الفعل أولا، ومن وقوعها جنسا لتعريف النية يعلم أن النطق لا دخل له في النية أصلا، وبإضافتها إلى إيجاد الفعل يتخرج إرادة ترك المنهيات على الوجه المعتبر من أنها نية.
وكذا تخرج نية الصوم والاحرام، لأن كلا منهما عبارة عن الإمساك عن أمور
لا ريب أن مباحث الطهارة هي المقصود الحقيقي في هذا الكتاب، وما سبق من المباحث بالنسبة إليها كالمقدمات، والوضوء، بالضم: الفعل من الوضاءة، وهي الحسن، وبالفتح: الماء المعد له.
قوله: (وفروضه سبعة: الأول: النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا).
يمكن أن يراد بالأفعال جملة ما يتوقف عليه الشئ، فلا ينافيه قوله بعد (وهي شرط في كل طهارة،...) بل هو الأنسب، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها إلى الآخر، وكذا شأن الشروط، واللام في النية للعهد كلما هو المتبادر، لأن الظاهر أن المراد بالنية نية الوضوء، ومقتضى قوله: (وهي) أن التعريف لها، فيكون تعريفا بالأعم، ولا يتعين أن يراد بالفعل الوضوء كما قيل، وإن كان صادقا عليه.
والظاهر أن المصنف لما أراد تعريف نية الوضوء، ورأي أن تعريف مطلق النية أنفع لعمومه وأليق، لأن الوضوء أول العبادات فيناسبه البحث عما يشترك فيه جميعها، وهو النية، والمطلوب - وهو معرفة نية الوضوء - حاصل، عدل إلى تعريف مطلق النية، وإن كان نظم عبارته ليس بذلك الحسن، والإرادة جنس يتناول كلا من النية والعزم، لأنها أعم من أن تقارن الفعل أولا، ومن وقوعها جنسا لتعريف النية يعلم أن النطق لا دخل له في النية أصلا، وبإضافتها إلى إيجاد الفعل يتخرج إرادة ترك المنهيات على الوجه المعتبر من أنها نية.
وكذا تخرج نية الصوم والاحرام، لأن كلا منهما عبارة عن الإمساك عن أمور