الفصل الثاني: في الأحكام تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا،
____________________
بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (1).
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد).
لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شئ من آلاته على الأصح، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله: (وعن الأواني لاستعمالها).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: (لا مستقرا).
معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها، لحديث (جنبوا) (2)، وعن المصحف، وآلاته، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد).
لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شئ من آلاته على الأصح، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله: (وعن الأواني لاستعمالها).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: (لا مستقرا).
معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها، لحديث (جنبوا) (2)، وعن المصحف، وآلاته، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.