يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل،
____________________
قوله: (تتمة: يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل).
لما كان وجوب غسل المس من لوازم تغسيل الميت غالبا، كان بيان أحكامه كالمتمم لأحكام الأموات، والقول بوجوب غسل المس هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الأخبار، مثل خبر حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من غسل ميتا فليغتسل) قلت: فإن مسه؟ قال: (فليغتسل) (1) وخبر معاوية بن عمار عنه عليه السلام: إذا مسه وهو سخن قال: (لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل)، قلت:
البهائم والطير إذا مسها، أعليه الغسل؟ قال: (لا، ليس هذا كالإنسان) (2) وفي معناه خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (3)، وخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: (يغتسل الذي غسل الميت، وإن غسل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه، أو قبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (4) وهذه كلها وغيرها (5) دالة على الوجوب، وفي بعضها التصريح بأن مسه قبل البرد لا يوجب غسلا (6)، وإن تغسيله حينئذ جائز، والظاهر أن إطلاق وجوب الغسل على الغاسل خرج مخرج الغالب، إذ لا بد له من مسه غالبا، وخلاف المرتضى (7) ضعيف.
لما كان وجوب غسل المس من لوازم تغسيل الميت غالبا، كان بيان أحكامه كالمتمم لأحكام الأموات، والقول بوجوب غسل المس هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الأخبار، مثل خبر حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من غسل ميتا فليغتسل) قلت: فإن مسه؟ قال: (فليغتسل) (1) وخبر معاوية بن عمار عنه عليه السلام: إذا مسه وهو سخن قال: (لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل)، قلت:
البهائم والطير إذا مسها، أعليه الغسل؟ قال: (لا، ليس هذا كالإنسان) (2) وفي معناه خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (3)، وخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: (يغتسل الذي غسل الميت، وإن غسل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه، أو قبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (4) وهذه كلها وغيرها (5) دالة على الوجوب، وفي بعضها التصريح بأن مسه قبل البرد لا يوجب غسلا (6)، وإن تغسيله حينئذ جائز، والظاهر أن إطلاق وجوب الغسل على الغاسل خرج مخرج الغالب، إذ لا بد له من مسه غالبا، وخلاف المرتضى (7) ضعيف.