____________________
واقتصر في عبارة الكتاب على ذكر نجاسة البدن، لأن نجاسة الثوب إذا تعذر نزعه كنجاسة البدن، ولأنه إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن، فلنجاسة الثوب أولى.
واعلم أن المصنف قال في المنتهى: إن ظاهر كلام الشيخ تعلق الإعادة بذي النجاسة المتيمم عند غسل النجاسة، سواء وجد الماء للطهارة أم لا، لأنه قال: ثم يعيد إذا غسل الموضع، لأن المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت (١).
قلت: لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى، لأن ظاهر قوله بوجوب الإعادة التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع النجاسة، وإلا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمم وجه أصلا، إذ ليست من أحكامه حينئذ، بل من أحكام النجاسات، فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك، فحينئذ وجبت الإعادة إلا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية، وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النجاسة الذي لا يتمكن من إزالتها بحديث عمار المتضمن للتيمم، وظاهر هذا أن الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة.
قوله: (ويستباح به كل ما يستباح بالمائية).
من صلاة، وطواف، ودخول المساجد حتى المسجدين والكعبة، ومس كتابة القرآن، والصوم كما سبق، ومنع ولد المصنف من استباحة المساجد به للجنب (٢) لقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3)، جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم، وإلا لم تكن الغاية غاية، وكذا مس كتابة القرآن له معللا بعدم فرق الآية بينهما هنا، وهو ضعيف.
أما الأول: فهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله: (يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين) (4)، فإن إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات المشروطة بالطهارة،
واعلم أن المصنف قال في المنتهى: إن ظاهر كلام الشيخ تعلق الإعادة بذي النجاسة المتيمم عند غسل النجاسة، سواء وجد الماء للطهارة أم لا، لأنه قال: ثم يعيد إذا غسل الموضع، لأن المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت (١).
قلت: لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى، لأن ظاهر قوله بوجوب الإعادة التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع النجاسة، وإلا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمم وجه أصلا، إذ ليست من أحكامه حينئذ، بل من أحكام النجاسات، فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك، فحينئذ وجبت الإعادة إلا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية، وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النجاسة الذي لا يتمكن من إزالتها بحديث عمار المتضمن للتيمم، وظاهر هذا أن الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة.
قوله: (ويستباح به كل ما يستباح بالمائية).
من صلاة، وطواف، ودخول المساجد حتى المسجدين والكعبة، ومس كتابة القرآن، والصوم كما سبق، ومنع ولد المصنف من استباحة المساجد به للجنب (٢) لقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3)، جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم، وإلا لم تكن الغاية غاية، وكذا مس كتابة القرآن له معللا بعدم فرق الآية بينهما هنا، وهو ضعيف.
أما الأول: فهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله: (يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين) (4)، فإن إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات المشروطة بالطهارة،