____________________
على نص ولا فتوى (1).
قلت: تجويز الصلاة للحائض من غير تقييد، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا، يقتضي عدم الاشتراط، وتعليل الصادق عليه السلام ذلك بأنه لا ركوع فيها ولا سجود يدل عليه (2) ولعل عدم الاشتراط أظهر.
قوله: (ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة).
لا يخفى أن هذا حيث تجب الثلاثة، ولو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا، وناسيا فيه تردد، وجاهل الحكم عامد.
قوله: (فإن لم يكن له كفن طرح في القبر، ثم صلي بعد تغسيله وستر عورته، ودفن).
هذا إذا لم يمكن ستره بنحو ثوب والصلاة عليه خارجا، فإن أمكن وجب مقدما على الدفن، ولا يرد ما قيل: من أن قوله: (ودفن) لا فائدة فيه، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم ذلك على الدفن أيضا، لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال: (يحفر له، ويوضع في لحده، وتستر عورته باللبن والحجر، ثم يصلى عليه، ثم يدفن) (3)، ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه، وإن لم يكن ثم ناظر، وتباعد المصلي بحيث لا يرى.
قوله: (ثم يقف الإمام وراء الجنازة).
لا ريب أنه لا يصح أن يقف قدام الجنازة، ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه، بل قدامه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه، حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت، ولم
قلت: تجويز الصلاة للحائض من غير تقييد، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا، يقتضي عدم الاشتراط، وتعليل الصادق عليه السلام ذلك بأنه لا ركوع فيها ولا سجود يدل عليه (2) ولعل عدم الاشتراط أظهر.
قوله: (ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة).
لا يخفى أن هذا حيث تجب الثلاثة، ولو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا، وناسيا فيه تردد، وجاهل الحكم عامد.
قوله: (فإن لم يكن له كفن طرح في القبر، ثم صلي بعد تغسيله وستر عورته، ودفن).
هذا إذا لم يمكن ستره بنحو ثوب والصلاة عليه خارجا، فإن أمكن وجب مقدما على الدفن، ولا يرد ما قيل: من أن قوله: (ودفن) لا فائدة فيه، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم ذلك على الدفن أيضا، لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال: (يحفر له، ويوضع في لحده، وتستر عورته باللبن والحجر، ثم يصلى عليه، ثم يدفن) (3)، ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه، وإن لم يكن ثم ناظر، وتباعد المصلي بحيث لا يرى.
قوله: (ثم يقف الإمام وراء الجنازة).
لا ريب أنه لا يصح أن يقف قدام الجنازة، ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه، بل قدامه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه، حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت، ولم