وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة
____________________
ها هنا، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات، فأعادها مع زيادة.
قوله: (ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم).
هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصولها حين الوجدان، لأن الأصل عدم التقدم، أما لو علم سبقها، فعلى القول: بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت، يجب الإعادة، وقد نبه على ذلك في الذكرى (1)، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي.
ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
قوله: (ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف).
إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ: من أن النجاسة مانع الصحة، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق (2).
قوله: (ويجزئ المربية للصبي - ذات الثوب الواحد - والمربي بغسله في اليوم مرة).
مورد الرواية - عن الصادق عليه السلام - مولود (3)، والمتبادر منه الصبي، وهكذا فهم الأصحاب، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج إلى لبس الثوبين دفعة، فإن احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد، والمراد باليوم الليل والنهار، إما لأن مسمى اليوم ذلك، أو
قوله: (ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم).
هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصولها حين الوجدان، لأن الأصل عدم التقدم، أما لو علم سبقها، فعلى القول: بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت، يجب الإعادة، وقد نبه على ذلك في الذكرى (1)، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي.
ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
قوله: (ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف).
إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ: من أن النجاسة مانع الصحة، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق (2).
قوله: (ويجزئ المربية للصبي - ذات الثوب الواحد - والمربي بغسله في اليوم مرة).
مورد الرواية - عن الصادق عليه السلام - مولود (3)، والمتبادر منه الصبي، وهكذا فهم الأصحاب، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج إلى لبس الثوبين دفعة، فإن احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد، والمراد باليوم الليل والنهار، إما لأن مسمى اليوم ذلك، أو