____________________
وحكى المصنف في ذلك الإجماع في التذكرة (1).
فلو كان معه ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصلاة ويحتاج إلى لبسه في غيرها، ويخاف تعدي نجاسته إلى ما يضر به من ثياب وغيرها، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه، ولم أجد به تصريحا، إلا أن إطلاق العبارة لا يأباه.
ولا يخفى أن محل التقديم ما إذا وجد ما يتيمم به، فلو فقده فالواجب تقديم الطهارة لانتفاء البدل حينئذ، واشتراط الصلاة بالطهارة على كل حال، بخلاف إزالة النجاسة.
قوله: (فإن خالف ففي الإجزاء نظر).
ينشأ من أنه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النجاسة، والأمر بشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
وفي المقدمة القائلة: بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده على الإطلاق نظر، لأنه إنما يستلزم النهي عن ضده العام، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند أهل النظر، لا مطلق الأضداد الخاصة كما هو مقرر في الأصول، فلا يتم الدليل.
ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه، كذا قيل وفيه أيضا، لأنا نقول بموجبه، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به، وهو المطلب بالاستدلال.
ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح، كذا قيل وفيه نظر لمنع كلية الكبرى، والأصح عدم الإجزاء لأنه عبارة عن الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به، ولم يحصل لأن الفرض أنه مأمور بالتيمم لا بالطهارة بالماء، فيبقى في عهدة التكليف.
وكذا القول فيمن يخاف ضررا بينا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن التيمم، وبهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي النظر. وفي التذكرة ها هنا قال:
وفي الإجزاء إشكال، أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت، وإلا فلا (2)، وهو حق إن أراد التجويز عادة، لا مطلق التجويز عقلا، فهو كمن أراق الماء في الوقت.
فلو كان معه ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصلاة ويحتاج إلى لبسه في غيرها، ويخاف تعدي نجاسته إلى ما يضر به من ثياب وغيرها، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه، ولم أجد به تصريحا، إلا أن إطلاق العبارة لا يأباه.
ولا يخفى أن محل التقديم ما إذا وجد ما يتيمم به، فلو فقده فالواجب تقديم الطهارة لانتفاء البدل حينئذ، واشتراط الصلاة بالطهارة على كل حال، بخلاف إزالة النجاسة.
قوله: (فإن خالف ففي الإجزاء نظر).
ينشأ من أنه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النجاسة، والأمر بشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
وفي المقدمة القائلة: بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده على الإطلاق نظر، لأنه إنما يستلزم النهي عن ضده العام، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند أهل النظر، لا مطلق الأضداد الخاصة كما هو مقرر في الأصول، فلا يتم الدليل.
ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه، كذا قيل وفيه أيضا، لأنا نقول بموجبه، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به، وهو المطلب بالاستدلال.
ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح، كذا قيل وفيه نظر لمنع كلية الكبرى، والأصح عدم الإجزاء لأنه عبارة عن الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به، ولم يحصل لأن الفرض أنه مأمور بالتيمم لا بالطهارة بالماء، فيبقى في عهدة التكليف.
وكذا القول فيمن يخاف ضررا بينا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن التيمم، وبهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي النظر. وفي التذكرة ها هنا قال:
وفي الإجزاء إشكال، أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت، وإلا فلا (2)، وهو حق إن أراد التجويز عادة، لا مطلق التجويز عقلا، فهو كمن أراق الماء في الوقت.