____________________
قوله: (ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان).
أي: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء أجزأ ضربة واحدة، وإذا كان بدلا من الغسل لم يجزئ إلا ضربتان، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، واجتزأ المرتضى (1) وجماعة (2) بضربة واحدة في الجميع، وأوجب علي بن بابويه ضربتين فيهما (3)، والأخبار مختلفة، ففي بعضها ضربة (4)، وفي البعض الآخر ضربتان (5)، فجمع الأصحاب بينها بتخصيص الضربة ببدل الوضوء، والضربتين ببدل الغسل، لأن العكس بعيد ومرجوح، فإن الأكثر يناسب الطهارة الكبرى، وربما أيدوه بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، قلت: كيف التيمم؟ قال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، نفضة للوجه، ومرة لليدين) (6)، بأن نزل على تمام الكلام عند قوله عليه السلام: (هو ضرب واحد للوضوء) فيكون معناه وحدة الضرب للوضوء.
والابتداء بقوله: (والغسل من الجنابة...) لبيان الضربتين في الغسل وفيه بعد وتكلف، وليس المراد بقوله: (تضرب بيديك مرتين) توالي الضرب، كما يشعر به قوله: (ثم تنفضهما...)، وكيف كان فالمذهب هو المشهور، لأن فيه جمعا بين الأخبار، وباقي الأقوال تستلزم اطراح بعضها.
إذا تقرر هذا فعلى المشهور لا تكفي ضربة واحدة في بدل الغسل جزما، أما في بدل الوضوء فهل يجزئ ضربتان؟ ظاهر كلامهم في الجمع بين الأخبار أن الواجب ضربة فلا تشرع الثانية، نعم بطلان التيمم بها غير ظاهر لكن يأثم، ولعل تعبير المصنف بقوله: (ويجزئه في الوضوء ضربة) دون أن يقول: (وتجب ضربة) إلى غير ذلك من
أي: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء أجزأ ضربة واحدة، وإذا كان بدلا من الغسل لم يجزئ إلا ضربتان، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، واجتزأ المرتضى (1) وجماعة (2) بضربة واحدة في الجميع، وأوجب علي بن بابويه ضربتين فيهما (3)، والأخبار مختلفة، ففي بعضها ضربة (4)، وفي البعض الآخر ضربتان (5)، فجمع الأصحاب بينها بتخصيص الضربة ببدل الوضوء، والضربتين ببدل الغسل، لأن العكس بعيد ومرجوح، فإن الأكثر يناسب الطهارة الكبرى، وربما أيدوه بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، قلت: كيف التيمم؟ قال: (هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، نفضة للوجه، ومرة لليدين) (6)، بأن نزل على تمام الكلام عند قوله عليه السلام: (هو ضرب واحد للوضوء) فيكون معناه وحدة الضرب للوضوء.
والابتداء بقوله: (والغسل من الجنابة...) لبيان الضربتين في الغسل وفيه بعد وتكلف، وليس المراد بقوله: (تضرب بيديك مرتين) توالي الضرب، كما يشعر به قوله: (ثم تنفضهما...)، وكيف كان فالمذهب هو المشهور، لأن فيه جمعا بين الأخبار، وباقي الأقوال تستلزم اطراح بعضها.
إذا تقرر هذا فعلى المشهور لا تكفي ضربة واحدة في بدل الغسل جزما، أما في بدل الوضوء فهل يجزئ ضربتان؟ ظاهر كلامهم في الجمع بين الأخبار أن الواجب ضربة فلا تشرع الثانية، نعم بطلان التيمم بها غير ظاهر لكن يأثم، ولعل تعبير المصنف بقوله: (ويجزئه في الوضوء ضربة) دون أن يقول: (وتجب ضربة) إلى غير ذلك من