____________________
قادرا دفعا للضرر، نص عليه في الذكرى (1) وغيرها (2).
والمراد بثمن المثل: ما يقتضيه الزمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله، لأنه متقوم بنفسه.
ولو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرحوا بالوجوب، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء. ويشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول، وتعريض نفسه لضرر المطالبة، وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم، ونمنع وجود السبيل إلى الماء، إذ المراد به ما لا ضرر فيه. وفي حكمه الاقتراض للشراء. وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة، أما الدين ففيه نظر يعرف مما تقدم.
قوله: (ما لم يضر به في الحال، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل).
المتبادر من (الحال) هو الزمان الحاضر، وينبغي أن يراد به حاله، أي حال نفسه، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع، باعتبار الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان، حيث لا يتجدد مال عادة، فإنه لا يجب الشراء في الموضعين، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشرب، فترك بذله أولى، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنف في التذكرة (3) وغيره (4).
ولو جود بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق، ولو أمكن الاكتساب لتحصيل ثمن الماء وجب، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور.
قوله: (ولو لم يجد الثمن فهو فاقد).
وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره، ولا يجوز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة، بخلاف الطعام في المجاعة.
والمراد بثمن المثل: ما يقتضيه الزمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله، لأنه متقوم بنفسه.
ولو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرحوا بالوجوب، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء. ويشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول، وتعريض نفسه لضرر المطالبة، وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم، ونمنع وجود السبيل إلى الماء، إذ المراد به ما لا ضرر فيه. وفي حكمه الاقتراض للشراء. وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة، أما الدين ففيه نظر يعرف مما تقدم.
قوله: (ما لم يضر به في الحال، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل).
المتبادر من (الحال) هو الزمان الحاضر، وينبغي أن يراد به حاله، أي حال نفسه، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع، باعتبار الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان، حيث لا يتجدد مال عادة، فإنه لا يجب الشراء في الموضعين، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشرب، فترك بذله أولى، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنف في التذكرة (3) وغيره (4).
ولو جود بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق، ولو أمكن الاكتساب لتحصيل ثمن الماء وجب، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور.
قوله: (ولو لم يجد الثمن فهو فاقد).
وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره، ولا يجوز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة، بخلاف الطعام في المجاعة.