ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.
____________________
فلو كان معه بساط عليه غبار تيمم به، لقول الصادق عليه السلام: (فإن كان في ثلج فلينفض لبد سرجه فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر) (1).
والشيخ قدم غبار عرف الدابة والسرج على الثوب (2)، وابن إدريس عكس (3)، وهما ضعيفان، إذ التيمم إنما هو بالغبار، ولا عبرة بمحله.
ويجب تحصيل التراب كالماء ولو بشراء، أو استئجار، أو اتهاب ونحو ذلك.
قوله: (ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به).
إن أمكن تجفيف الوحل بوجه تعين، ولو بأن يضرب عليه ثم يدع يديه حتى يجف ما عليهما، وحينئذ فيقدمه على الغبار لأنه تراب، فيفركه على شئ ثم يضرب عليه، وإن تعذر ذلك لم يجز التيمم به إلا بعد فقد الغبار، لقول الباقر والصادق عليهما السلام بعد ذكر التيمم بالغبار إذا لم يجد إلا الطين: إنه يتيمم منه (4).
قوله: (ولو لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب، وقدمه على التراب).
لا إشكال في هذا الحكم، لأن المتمكن من الطهارة المائية لا يجزئه التيمم، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد إلا الثلج، قال: (يغتسل بالثلج، أو بماء النهر) (5) ولو تمكن من إذابته بالإسخان أو بتكسيره فكذلك.
قوله: (وإلا تيمم به بعد فقد التراب).
المراد فقد التراب وما في معناه من حجر ورمل، وكذا الغبار والوحل، ومعنى
والشيخ قدم غبار عرف الدابة والسرج على الثوب (2)، وابن إدريس عكس (3)، وهما ضعيفان، إذ التيمم إنما هو بالغبار، ولا عبرة بمحله.
ويجب تحصيل التراب كالماء ولو بشراء، أو استئجار، أو اتهاب ونحو ذلك.
قوله: (ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به).
إن أمكن تجفيف الوحل بوجه تعين، ولو بأن يضرب عليه ثم يدع يديه حتى يجف ما عليهما، وحينئذ فيقدمه على الغبار لأنه تراب، فيفركه على شئ ثم يضرب عليه، وإن تعذر ذلك لم يجز التيمم به إلا بعد فقد الغبار، لقول الباقر والصادق عليهما السلام بعد ذكر التيمم بالغبار إذا لم يجد إلا الطين: إنه يتيمم منه (4).
قوله: (ولو لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب، وقدمه على التراب).
لا إشكال في هذا الحكم، لأن المتمكن من الطهارة المائية لا يجزئه التيمم، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد إلا الثلج، قال: (يغتسل بالثلج، أو بماء النهر) (5) ولو تمكن من إذابته بالإسخان أو بتكسيره فكذلك.
قوله: (وإلا تيمم به بعد فقد التراب).
المراد فقد التراب وما في معناه من حجر ورمل، وكذا الغبار والوحل، ومعنى